الجماع ، فكان سائغا .
روى الشيخ عن الحسين بن حمّاد ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يقبّل أمّه ؟ قال : « لا بأس به ، هذه قبلة رحمة ، إنّما تكره قبلة الشهوة » « 1 » .
إذا ثبت هذا : فالتعليل الذي علّل الإمام عليه السلام به يستحبّ في غير الأمّ ، كالبنت والأخت ، والعمّة والخالة ، وبنت الأخ ، وغير هنّ من المحرمات .
الرابع : كلّ موضع حكمنا فيه ببطلان العقد ، فإنّه يفرّق بين الرجل والمرأة فيه بغير خلاف
. وبه قال الشافعيّ « 2 » . وقال مالك : يفرّق بينهما بطلقة « 3 » .
لنا : أنّ الطلاق فرع ثبوت العقد وصحّته ، والتقدير فساده وبطلانه ، فلا يطرأ عليه ما هو فرعه .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 328 الحديث 1127 ، الوسائل 9 : 277 الباب 18 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 5 .
( 2 ) حلية العلماء 3 : 294 ، المجموع 7 : 290 .
( 3 ) بداية المجتهد 2 : 71 - 72 ، المنتقى للباجيّ 2 : 239 .