تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
فشاة » « 1 » . ويدلّ على سقوط الكفّارة مع الإمناء بغير شهوة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ، قال : « لا شيء عليه » « 2 » .

الثاني : لو حملها بشهوة فأمنى أو لم يمن ، وجب عليه دم شاة

، ولو لم يكن بشهوة ، لم يكن عليه شيء ، ولو أمنى . روى الشيخ عن الحلبيّ ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : المحرم يضع يده على امرأته ؟ قال : « لا بأس » قلت : فإن هو أراد أن ينزلها في المحمل ويضمّها إليه ؟ قال : « لا بأس » قلت : فإنّه أراد أن ينزلها في المحمل فلمّا ضمّها إليه أدركته الشهوة ؟ قال : « ليس عليه شيء إلّا أن يكون طلب ذلك » « 3 » . وفي الصحيح عن حريز ، عن محمّد ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل محرم حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ، قال : « إن كان حملها ومسّها بشيء من الشهوة ، فأمنى أو لم يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه ، وإن حملها أو مسّها بغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء » « 4 » .

الثالث : لا يحرم للمحرم أن يقبّل أمّه

؛ لأنّه ليس محلّ الشهوة ، ولا داعيا إلى
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 325 الحديث 1116 ، الوسائل 9 : 272 الباب 16 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 1 . ( 2 ) التهذيب 5 : 325 الحديث 1117 ، الاستبصار 2 : 191 الحديث 642 ، الوسائل 9 : 274 الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 326 الحديث 1118 ، الوسائل 9 : 275 الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 5 . ( 4 ) التهذيب 5 : 326 الحديث 1119 ، الوسائل 9 : 275 الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 6 .