الصنف الرابع عشر الاستمتاع بالنساء
مسألة : أجمع علماء الأمصار كافّة على أنّ الوطء حرام على المحرم حال إحرامه
. قال اللّه تعالى :
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ
« 1 » .
وروى الجمهور عن ابن عمر أنّ رجلا سأله ، فقال : إنّي واقعت امرأتي ونحن محرمان ؟ فقال : أفسدت حجّك ، انطلق أنت وأهلك فاقضوا ما يقضون وحلّوا إذا أحلّوا ، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك وأهديا هديا ، فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجعتم « 2 » .
وكذا روى ابن عبّاس ، وفي حديثه : ويتفرّقان من حيث يحرمان حتّى يقضيا حجّهما 3 .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه وذكر اللّه وقلّة
هامش
( 1 ) البقرة ( 2 ) : 197 .
( 2 ) ( 2 - 3 ) ينظر : المغني 3 : 323 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 321 ، وبتفاوت ينظر : سنن البيهقيّ 5 :
167 ، كنز العمّال 5 : 260 الحديث 12815 - 12816 .