تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا كنت محلّا في الحلّ فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم ، فإنّ عليك جزاؤه ، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه ، تصدّقت بصدقة » « 1 » . إذا عرفت هذا : فالأقرب عندي : الكراهية وحمل الأخبار الواردة بالكفّارة على الاستحباب ، نعم ، إذا أصابه فدخل الحرم ومات فيه ، ضمنه على إشكال .

مسألة : واختلف علماؤنا في تحريم الصيد للمحلّ فيما بين البريد وبين الحرم

، فقال به الشيخ « 2 » . وجوّزه ابن إدريس - رحمه اللّه - عملا بالأصل المقتضي للإباحة السالم عن معارضة كون الصيد في الحرم وكون الصائد محرما « 3 » . احتجّ الشيخ - رحمه اللّه - : بما رواه - في الصحيح - عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا كنت محلّا في الحلّ فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم ، فإنّ عليك جزاؤه ، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه ، تصدّقت بصدقة » « 4 » . والأقرب عندي : قول ابن إدريس وحمل الرواية على الاستحباب .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 361 الحديث 1255 ، الاستبصار 2 : 207 الحديث 705 ، الوسائل 9 : 228 الباب 32 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1 . ( 2 ) المبسوط 1 : 346 ، النهاية : 228 . ( 3 ) السرائر : 133 . ( 4 ) التهذيب 5 : 361 الحديث 1255 ، الاستبصار 2 : 207 الحديث 705 .