علماؤنا ، وبه قال أحمد « 1 » ، ومالك « 2 » ، والشافعيّ « 3 » .
وقال أبو حنيفة : لا يحرم « 4 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، قال :
« للمدينة حرم ما بين ثور إلى عير » « 5 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : إنّ مكّة حرم اللّه حرّمها إبراهيم عليه السلام ، وإنّ المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم لا يعضد شجرها وهو ما بين ظلّ عائر إلى ظلّ وعير ، وليس صيدها كصيد مكّة ، يؤكل هذا ولا يؤكل ذلك « 6 » وهو بريد » « 7 » .
وعن أبان ، عن أبي العبّاس ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله المدينة ؟ قال : « نعم ، بريدا في بريد عضاها » قال :
هامش
( 1 ) المغني 3 : 370 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 382 ، الكافي لابن قدامة 1 : 577 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 265 ، الإنصاف 3 : 559 ، الميزان الكبرى 2 : 47 .
( 2 ) المغني 3 : 370 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 382 ، المجموع 7 : 497 ، الميزان الكبرى 2 : 47 .
( 3 ) حلية العلماء 3 : 323 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 219 ، المجموع 7 : 497 ، مغني المحتاج 1 : 529 ، السراج الوهّاج : 170 ، الميزان الكبرى 2 : 47 ، المغني 3 : 370 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 383 .
( 4 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 105 ، المغني 3 : 370 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 383 ، المجموع 7 : 497 ، الميزان الكبرى 2 : 46 .
( 5 ) بهذا اللفظ ، ينظر : المغني 3 : 370 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 383 ، وبتفاوت ، ينظر :
صحيح البخاريّ 3 : 26 ، سنن أبي داود 2 : 216 الحديث 2034 ، سنن البيهقيّ 5 : 196 .
( 6 ) بعض النسخ : « ذاك » كما في التهذيب .
( 7 ) التهذيب 6 : 12 الحديث 23 ، الوسائل 10 : 283 الباب 17 من أبواب المزار الحديث 1 .