وداود ، وابن المنذر « 1 » .
واحتجّ الشيخ « 2 » : بما رواه ابن عبّاس أنّه قال : في الدوحة بقرة ، وفي الجزلة شاة « 3 » . والدوحة : الشجرة الكبيرة والجزلة : الشجرة الصغيرة .
وعن أبي هشيمة « 4 » ، قال : رأيت عمر بن الخطّاب أمر بشجر كان في المسجد يضرّ بأهل الطواف ، فقطع وفدى ، قال : وذكر البقر « 5 » .
وعن ابن الزبير أنّه قال : في الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة ولا مخالف لهؤلاء ، فكان إجماعا « 6 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه موسى بن القاسم ، قال : روى أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال : « إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم ولم تنزع ، فإن أراد نزعها نزعها ، وكفّر بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين » « 7 » .
ولأنّه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم ، فكان مضمونا ، كالصيد .
احتجّ ابن إدريس : بأنّ الأصل براءة الذمّة ، ولم يثبت شاغل لها « 8 » .
هامش
( 1 ) المغني 3 : 367 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 380 ، المجموع 7 : 495 ، عمدة القارئ 10 : 189 .
( 2 ) الخلاف 1 : 485 مسألة - 281 .
( 3 ) المغني 3 : 367 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 380 ، المجموع 7 : 447 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 511 .
( 4 ) لم نعثر على ترجمته .
( 5 ) المغني 3 : 367 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 380 .
( 6 ) الأمّ 2 : 208 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 71 ، المجموع 7 : 496 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 :
511 ، مغني المحتاج 1 : 527 .
( 7 ) التهذيب 5 : 381 الحديث 244 ، الوسائل 9 : 301 الباب 18 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 3 .
( 8 ) السرائر : 130 .