فالذي أخذ الورثة لهم ، وما بقي فهو للميّت يستوفيه منه في الآخرة ، وإن هو لم يصالحهم على شيءٍ حتى مات ولم يقض عنه ، فهو للميّت يأخذه به » « 1 » .
وكذا لو ادّعى كاذباً على غيره فصالحه الغير ، لم يستبح الكاذب بذلك الصلح مال الصلح إلّا مع الرضا الباطن .
مسألة 1049 : يصحّ الصلح على الأعيان بمثلها وبالمنافع وبأبعاض الأعيان
، وعلى المنافع بمثلها وأبعاضها ، ولا يشترط ما يشترط في البيع ، فلو صالحه عن الدنانير بدراهم أو بالعكس صحّ ، ولم يكن صَرفاً .
ولو صالَح على عينٍ بأُخرى من الربويّات ، ففي إلحاقه بالبيع نظر .
وكذا في الدَّيْن بمثله ، فإن ألحقناه فسد لو صالَح من ألفٍ مؤجَّل بخمسمائة حالّة .
ولو صالَح من ألفٍ حالّ بخمسمائة مؤجَّلة ، ففي كونه إبراءً إشكال ، ويلزم الأجل .
ولو ظهر استحقاق أحد العوضين ، بطل الصلح ؛ لوقوع التراضي على تلك العين .
ولو صالَح على ثوبٍ أتلفه بدرهمٍ على درهمين ، صحّ الصلح ، وقد سبق « 2 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 208 / 480 .
( 2 ) في ص 37 ، المسألة 1045 .