الفصل الثالث : في تزاحم الحقوق
وفيه مباحث :
[ البحث ] الأوّل : في الطرق .
مسألة 1050 : الطرق نوعان : نافذة وغير نافذة .
الأوّل : النافذة
، والناس كلّهم في السلوك فيها شرعٌ سواء مستحقّون للممرّ فيها « 1 » ، وليس لأحدٍ أن يتصرّف فيها 2 بما يبطل المرور فيها 3 أو ينقصه أو يضرّ بالمارّة من بناء حائطٍ فيها 4 أو دكّة أو وضع جناح أو ساباط « 5 » على جداره إذا أضرّ بالمارّة إجماعاً .
ولو لم يضرّ بالمارّة بأن كان عالياً لا يظلم به الدرب ، جاز وضع الجناح والساباط من غير منعٍ عند بعض علمائنا « 6 » - وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمّد « 7 » - لأنّه ارتفق بما لم يتعيّن ملك أحدٍ عليه ، فكان جائزاً ، وليس لأحدٍ منعه ، كالاستظلال بحائط الغير والاستطراق في الدرب .
هامش
( 1 ) ( 1 - 4 ) بدل كلمة « فيها » في المواضع الأربعة في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فيه » . والمثبت يقتضيه السياق .
( 5 ) الساباط : سقيفة بين دارين من تحتها طريق نافذ . العين 7 : 218 « سبط » .
( 6 ) كالمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام 2 : 123 .
( 7 ) المغني 5 : 34 ، الشرح الكبير 5 : 28 ، الأُم 3 : 221 - 222 ، الحاوي الكبير 6 : 375 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 341 ، حلية العلماء 5 : 11 - 12 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 148 ، البيان 6 : 231 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 96 ، روضة الطالبين 3 : 439 ، المبسوط - للسرخسي - 20 : 144 .