جواز التصرّف عامّاً ، والآخَر ما عُيّن له .
وكذا لو كان الإذن من كلٍّ منهما خاصّاً ، لم يجز له التخطّي إلى غير المأذون .
وإذا عيّن له جهة السفر أو البيع على وجهٍ أو شراء جنسٍ بعينه ، لم يجز التجاوز .
ولو شرطا الاجتماع ، لم يجز لأحدهما الانفراد .
ولو أطلق الإذن ، تصرّف كيف شاء .
فإن عيّن جهةً فتجاوزها ، كان ضامناً .
ويجوز الرجوع في الإذن ، فيحرم التصرّف ؛ لأنّه إنّما تصرّف بالإذن وقد زال .
وليس لأحدهما السفر بمال الشركة ، ولا أن يبيعه إلّا بإذن صاحبه ، فإن فَعَل بغير الإذن ضمن .
مسألة 171 : قد بيّنّا أنّ الشركة من العقود الجائزة لكلٍّ منهما فسخها ، فتنفسخ حينئذٍ .
وكذا تنفسخ بموت أحدهما وجنونه وإغمائه والحجر عليه للسفه ، كالوكالة .
ثمّ في صورة الموت إن لم يكن على الميّت دَيْنٌ ولا هناك وصيّة ، تخيّر الوارث بين القسمة مع الشريك وفسخها ، وبين تقرير الشركة إن كان بالغاً رشيداً ، وإن كان صغيراً أو مجنوناً فعلى الوليّ ما فيه الحظّ من فسخ الشركة أو إبقائها .
ولا بدّ في تقرير الشركة من عقدٍ مستأنف .
وإن كان على الميّت دَيْنٌ ، لم يكن للوارث التقرير على الشركة ، إلّا