فإن أصاب الزرع آفة ولم يحصل شيء من الغلّة ، لم يسقط حقّهم من أُجرة المثل .
وقال بعض الشافعيّة : لا شيء لهم ؛ لأنّهم لم يحصّلوا له شيئاً « 1 » .
وهو غلط ظاهر ؛ لأنّه قد تصرّف في مال الغير بعملٍ له أُجرة ؛ فكان عليه الأُجرة .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 194 ، روضة الطالبين 3 : 515 .