تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
أن يقضي الدَّيْن من غير مال الشركة . ولو كان هناك وصيّة ، فإن كانت لمعيّنٍ فهو كأحد الورثة يتخيّر بين التقرير والفسخ إن تعلّقت الوصيّة بذلك المال . وإن كانت لغير معيّنٍ كالفقراء ، لم يجز تقرير الشركة إلّا بعد خروج الوصيّة ، فإذا خرجت الوصيّة بقي المال كما لو لم تكن وصيّةٌ يتخيّر فيه الوارث بين التقرير والفسخ .

مسألة 172 : إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح والخسران على قدر رؤوس الأموال

؛ لأنّه نماء مالهما ، فكان بينهما على نسبة المالين ، وكذا إذا خسرا ، كالتلف . ولو شرطا التفاوت في الربح مع تساوي المالين ، أو تساويهما فيه مع تفاوت المالين ، قال الشيخ رحمه الله : تبطل الشركة ، وجَعَل من شرط الشركة كونَ الربح والخسران على قدر رأس المالين ، فلا يجوز أن يتفاضلا مع التساوي في المال ، ولا أن يتساويا مع التفاضل فيه « 1 » ، وبه قال مالك والشافعي ؛ لأنّ هذا الربح في هذه الشركة تبع للمال ؛ بدليل أنّه يصحّ عقد الشركة وإطلاق الربح ، فلا يجوز تغييره بالشرط ، كالخسران ، فإنّهما لو شرطا التفاوت في الخسران مع تساوي المالين أو التساوي فيه مع تفاوتهما ، لغا الشرط ، ويتوزّع الخسران على المال « 2 » .
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 332 ، المسألة 9 من كتاب الشركة . ( 2 ) المدوّنة الكبرى 5 : 62 ، بداية المجتهد 2 : 253 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 606 / 1028 ، الذخيرة 8 : 52 ، عيون المجالس 4 : 1679 / 1183 ، الإشراف على مذاهب أهل العلم 1 : 61 - 62 / 40 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 353 ، بحر المذهب 8 : 131 ، الوجيز 1 : 187 ، الوسيط 3 : 266 ، حلية العلماء 5 : 96 ، البيان 6 : 333 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 195 - 196 ، روضة الطالبين 3 : 516 ، المغني 5 : 140 ، الشرح الكبير 5 : 115 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 4 ، روضة القُضاة 2 : 568 / 3358 ، المبسوط - للسرخسي - 11 : 157 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 7 / 1666 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 352 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث