تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
واليمين . ولو كان باب غرفة البيت مفتوحاً إلى الجار فادّعاها كلٌّ من صاحب الأسفل والجار ، حُكم بالغرفة لصاحب الأسفل ؛ لأنّ مَنْ مَلَك القرار مَلَك الهواء ، وفتح الباب يحتمل الإعارة . أمّا لو كانت الغرفة تحت تصرّف الجار ، فالأقرب : الحكم له بها ؛ قضاءً باليد الدالّة على الملكيّة .

تذنيب : لو بنى مسجداً في أرضٍ اشتراها من غيره ، فادّعاها ثالثٌ

، فإن صدّقه المشتري أو البائع كان على المصدّق القيمة ، ولو كذّباه فصالحه بعض جيران المسجد صحّ الصلح ؛ لأنّه بذْلُ مالٍ على طريق البرّ .

تذنيبٌ آخَر : لو تداعى ذو البابين في المنقطع الدربيّة ، حُكم بينهما لهما من رأس الدربيّة إلى الأوّل

، وما بين البابين للثاني ، والفاصل إلى صدر الدرب يحتمل قويّاً الشركة ، واختصاصُ الأخير . تمّ الجزء العاشر « 1 » من كتاب تذكرة الفقهاء بحمد اللَّه تعالى ومنّه ، ويتلوه في الجزء الحادي عشر 2 - بتوفيق اللَّه تعالى - كتاب الأمانات وتوابعها ، وفيه مقاصد . فرغتُ من تسويده ثامن عشري صفر - خُتم بالخير والظفر - من سنة خمس عشرة وسبعمائة بالسلطانيّة . وكتب العبد الفقير إلى اللَّه تعالى حسن بن يوسف بن المطهّر ، والحمد للَّه وحده ، وصلّى اللَّه على سيّدنا ومولانا محمّد النبي وآله الطاهرين .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) حسب تجزئة المصنّف رحمه الله .