تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ *

كتاب الأمانات وتوابعها

وفيه مقاصد :

[ المقصد ] الأوّل : الوديعة

وفيه فصول :

[ الفصل ] الأوّل : الماهيّة

الوديعة مشتقّة من « ودع ، يدع » إذا استقرّ وسكن ، من قولهم : « يدع كذا » أي يتركه ، والوديعة متروكة مستقرّة عند المستودع . وقيل : إنّها مشتقّة من الدعة ، وهي الخفض والراحة ، يقال : ودع الرجل فهو وديع ووادع ، لأنّها في دعة عند المُودَع لا تتبدّل ولا تستعمل « 1 » . والوديعة تُطلق في العرف على المال الموضوع عند الغير ليحفظه ، والجمع : الودائع . واستودعه الوديعة ، أي : استحفظه إيّاها . وعن الكسائي : يقال : أودعته كذا : إذا دفعت إليه الوديعة . وأودعته كذا : إذا دفع إليك الوديعة فقبلتها ، وهو من الأضداد « 2 » . والمشهور في الاستعمال المعنى الأوّل . وهي جائزة بالكتاب والسنّة والإجماع . قال اللَّه تعالى :
« إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها »
« 3 »
هامش
( 1 ) البيان 6 : 421 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 286 - 287 . ( 2 ) كما في العزيز شرح الوجيز 7 : 286 . ( 3 ) النساء : 58 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 141 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث