فيه شيء أو لم يكن ؛ لأنّ قوله : « علَيَّ » يقتضي اللزوم ، ولا يكون مُقرّاً بالكيس .
وإن كان فيه دون الألف ، فالأقوى : إنّه يلزمه الإتمام ، كما لو لم يكن فيه شيء يلزمه الألف ، وهو أحد قولَي الشافعيّة . والثاني : إنّه لا يلزمه إلّا ذاك القدر ؛ لحصر المُقرّ به فيه « 1 » .
ولو قال : [ له ] علَيَّ الألف الذي في هذا الكيس ، فإن كان فيه دون الألف لم يلزمه إلّا ذلك القدر ؛ لجمعه بين التعريف والإضافة إلى الكيس .
وقال بعض الشافعيّة : يلزمه الإتمام « 2 » .
وهو مبنيّ على أنّ الإشارة إذا عارضت اللفظ أيّهما يُقدَّم ؟
والأقوى عندي هنا لزوم الإتمام .
ولو لم يكن في الكيس شيء ، فللشافعيّة قولان مبنيّان على ما إذا حلف ليشربنّ ماء هذا الكوز ، ولا ماء فيه ، هل تنعقد يمينه ويحنث ، أم لا ؟ « 3 » .
والوجه عندي : لزوم الألف ، وعدم انعقاد اليمين حيث لا متعلّق لها .
مسألة 923 : لو قال : له في هذا العبد ألف درهم ، فهو مجمل يحتاج إلى الاستفسار
، فإذا طولب بالبيان فإن قال : أردتُ أنّه جنى عليه أو على عبده جناية أرشها ألف ، قُبِل وتعلّقت الألف برقبته .
هامش
( 1 ) الوسيط 3 : 339 ، الوجيز 1 : 198 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 253 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 318 ، روضة الطالبين 4 : 36 .
( 2 ) الوسيط 3 : 339 - 340 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 253 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 318 ، روضة الطالبين 4 : 36 .
( 3 ) الوسيط 3 : 340 ، الوجيز 1 : 198 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 253 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 318 ، روضة الطالبين 4 : 36 .