بخلاف البيع « 1 » .
فإن قلنا : الإقرار بالجارية يتناول الحمل ، ففيه وجهان كما في الصورة السابقة ، وإلّا فنقطع بأنّه لا يكون مُقرّاً بالحمل إذا قال : جارية في بطنها حمل 2 .
وعندنا أنّ الحمل لا يدخل في الإقرار ولا في البيع .
مسألة 921 : لو قال : له ثمرة على شجرةٍ ، كان إقراراً بالثمرة خاصّةً ، ولم يكن مُقرّاً بالشجرة .
ولو قال : شجرة عليها ثمرة ، فليرتّب على أنّ الثمرة هل تدخل في مطلق الإقرار بالشجرة ؟
عند الشافعيّة هي لا تدخل بعد التأبير ، كما في البيع « 3 » .
وفي فتاوى القفّال أنّها تدخل 4 .
وهو بعيد .
وأمّا قبل التأبير فوجهان ، أظهرهما : إنّها لا تدخل أيضاً ؛ لأنّ الاسم لا يتناولها ، والبيع ينزّل على المعتاد 5 .
والمعتمد عندنا : إنّها لا تدخل الشجرة ولا الثمرة لو أقرّ بإحداهما .
وضبط القفّال فقال : كلّ ما يدخل تحت المبيع المطلق يدخل تحت الأقارير ، وما لا فلا ، إلّا الثمار المؤبَّرة 6 .
وقال آخَرون : ما لا يتبع في المبيع ولا يتناوله الاسم فهو غير داخلٍ ، وما يتبع ويتناول فهو داخل ، وما يتبع ولا يتناوله الاسم ففيه وجهان 7 .
مسألة 922 : لو قال : له علَيَّ ألف في هذا الكيس ، لزمه
، سواء كان
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 317 .
( 3 ) ( 3 - 7 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 317 ، روضة الطالبين 4 : 36 .