الموت « 1 » .
وليس بمعتمدٍ .
فعلى ما اخترناه لو أقرّ لزوجته ثمّ طلّقها أو لأخيه ثمّ ولد له ولد ، صحّ الإقرار .
ولو أقرّ لأجنبيّةٍ ثمّ نكحها أو لأخيه وله ابن فمات ، لم يصح من الأصل ، وعلى الآخَر بالعكس فيهما .
ولو أقرّ في المرض أنّه كان قد وهب من وارثه وأقبض في الصحّة ، فالأقوى أنّه لا ينفذ من الأصل .
وللشافعيّة طريقان :
أحدهما : القطع بالمنع ؛ لذكره ما هو عاجز عن إنشائه في الحال .
والثاني : إنّه على القولين في الإقرار للوارث [ و ] رجّح بعضهم القبولَ ؛ لأنّه قد يكون صادقاً فيه ، فليكن له طريق إلى إيصال الحقّ إلى المستحقّ « 2 » .
ولو أقرّ لمتّهمٍ وغير متّهمٍ ، نفذ في حقّ غير المتّهم من الأصل ، وفي المتّهم من الثلث .
وعند الشافعيّة لو أقرّ لوارثه وأجنبيٍّ معاً ، هل يصحّ في حصّة الأجنبيّ إذا لم يُقبل للوارث ؟ قولان ، والظاهر عندهم : الصحّة « 3 » .
مسألة 862 : لو أقرّ في صحّته أو مرضه بدَيْنٍ ثمّ مات فأقرّ وارثه عليه
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 7 : 31 ، بحر المذهب 8 : 250 ، الوسيط 3 : 320 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 262 ، البيان 13 : 394 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 281 ، روضة الطالبين 4 : 8 ، المغني 5 : 345 ، الشرح الكبير 5 : 278 .
( 2 ) الوسيط 3 : 321 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 281 ، روضة الطالبين 4 : 8 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 281 ، روضة الطالبين 4 : 8 .