المكتسب أوّلا بيع نصفه في الدين وصرف نصف كسبه فيه ولو بعنا لجميع أبطلنا عليه العتق ولم يقض الدّين من كسبه خاصة لإمكان وقوع النسق عليه فيكبر المكتسب له لا من مال الميّت فلا يجوز أن يقضى بماله دين الميّت وإنما قضي الدّين بما يتبع ما رقّ منه من الكسب لبطلان العتق فيه فإذا ثبت هذا أقرع بين باقيه وبين العبدين الآخرين في الحريّة فإن وقعت على غيره عتق بأجمعه وللورثة الباقي وإن وقعت عليه عتق باقيه وأخذ باقي كسبه ثمّ أقرع بين العبدين لإتمام الثلث فمن وقعت عليه القرعة عتق ثلثه وبقي ثلثاه والعبد الآخر للورثة فيكون العتق خمسة أسداس عبد لأنّ مال الميّت بعد قضاء الدّين عبدان ونصف ولو لم يكن هناك دين أقرع بين الثلاثة فإن خرجت قرعة العتق على المكتسب عتق وكان كسبه له ورقّ العبدان الباقيان وهما مثلا ما عتق وإن خرجت على غير المكتسب عتق وبقي من الثلث شيء لأنّ قيمة العبيد والكسب أربعمائة فيقرع بين الباقيتين فإن خرجت القرعة على الذي لم يكتسب عتق ثلثه وقد استوفى الثلث وإن خرجت على المكتسب قلنا نفذ العتق في شيء وتبعه من الكسب شيء وللورثة شيئان مثلا ما عتق وقد نفذ العتق في عبد قيمته مائة فيجعل للورثة مثلا ذلك مائتان وفي يدهم عبدان قيمتهما مائتان ومائة الكسب فيسقط من ذلك مائتان ويبقى معهم مائة تعدل أربعة أشياء فالشيء خمسة وعشرون وتبعتها من الكسب خمسة وعشرون ويبقى للورثة عبد قيمته مائة وثلاثة أرباع المكتسب خمسة وسبعون وكسب ذلك خمسة وسبعون فيكون لهم مائتان وخمسون وقد عتق عبد وربع عبد بمائة وخمسة وعشرين [ - يج - ] إذا أعتق عبدين بلفظ واحد ولا مال سواها وهما متساويان فيه فمات أحدهما أقرع بين الحيّ والميّت فإن وقعت على الميّت فالحيّ رقيق وتبيّن أنّ الميّت نصفه حرّ لأنّ الواصل إلى الورثة مثلا نصفه وإن وقعت على الحيّ عتق ثلثه ولا يحسب الميّت على الورثة [ - يد - ] لو أعتق عبده وقيمته عشرة ولا مال سواه فمات قبل سيّده وترك عشرين استحقّها السّيد بالولاء وتبيّن أنّه مات حرّا ولو خلّف عشرة دخله الدّور فنقول تحرّر منه شيء وله من كسبه شيء ولسيّده شيئان وقد حصل في يد سيّده عشرة تعدل شيئين فتبيّن أن نصفه حرّ وباقيه رقيق والعشرة للسيّد نصفها بالرّق ونصفها بالولاء ولو خلف العبد ولدا فله من رقبته شيء ومن كسبه شيء يكون لولده بالميراث وللسيّد شيئان فيقسّم العشرة على ثلاثة للابن ثلثها وللسيّد ثلثاها وتبيّن أنّه عتق من العبد ثلثه ولو خلف العبد عشرين وابنا فله من كسبه شيئان يكونان لابنه ولسيّده شيئان فالعشرون بين السيّد والولد نصفين وتبيّن أنّه عتق نصفه ولو مات الابن قبل موت السيّد وكان ابن معتقه ورثه السيّد لأنّا تبيّنا أنّ أباه مات حرّا إذ السيّد قد ملك عشرين هي مثلا قيمته فعتق وجرّ ولاء ابنه إلى سيّده فورثه وإن لم يكن ابن معتقه لم ينجر ولاؤه ولم يرثه سيّد أبيه وكذا البحث لو خلّف الولد عشرين ولم يخلّف الأب شيئا أو ملك السيّد عشرين من أيّ جهة كانت ولو لم يملك عشرين لم ينجر ولاء الابن إليه لأنّ أباه لم يعتق ولو عتق بعضه انجرّ من ولاء ابنه بنسبته [ - يه - ] المريض إذا تزوّج ومات في مرضه فإن لم يدخل بطل النكاح ولا مهر للمرأة ولا ميراث وإن دخل صحّ النكاح وثبت لها الميراث وكان لها المهر فإن حابى فيه بأن كان مهر مثلها خمسة فأصدقها عشرة لا يملك سواها كان لها مهر المثل وثلث المحاباة ولو أجاز الورثة يثبت المحاباة ولو ماتت قبله فورثها ولم يخلف سوى الصداق دخلها الدور فيصح المحاباة في شيء فيكون لها خمسة بالصّداق وشيء بالمحاباة ويبقى لورثة الزوج خمسة إلّا شيئا ثمّ رجع إليهم بالميراث نصف مالها وهو اثنان ونصف ونصف شيء صار لهم سبعة ونصف إلّا نصف شيء يعدل شيئين أجبر وقابل يخرج الشيء ثلاثة وكان لها ثمانية رجع إلى ورثة الزّوج نصفها أربعة صار لهم ستّة ولورثتها أربعة ولو ترك الزّوج خمسة أخرى بقي
مع الورثة اثنا عشر ونصف إلّا نصفا شيء يعدل شيئين فالشيء خمسة فجازت لها المحاباة أجمع ورجع جميع ما حابى به إلى ورثة الزّوج وبقي لورثتها صدق أمثلها ولو كان للمرأة خمسة ولا شيء للزوج بقي مع ورثة الزّوج عشرة إلّا نصفا شيء يعدل شيئين فالشيء أربعة فيكون لها بالصداق تسعة مع خمسها أربعة عشر رجع إلى ورثة الزوج نصفها مع الدّينار الذي بقي لهم صار لهم ثمانية ولورثتها سبعة [ - يو - ] إذا أعتق أمته في صحّته ثمّ تزوّجها في مرضه ودخل صحّ وورثته إجماعا وإن أعتقها في مرضه ثمّ تزوّجها ودخل وكانت تخرج من الثلث عتقت وورثت ولو أعتق أمة لا يملك غيرها ثمّ تزوّجها صحّ النّكاح فإن مات ظهر فساد النكاح ويسقط مهرها ويعتق ثلثها ويرقّ ثلثاها وإن كان قد دخل بها ومهرها نصف قيمتها عتق منها ثلاثة أسباعها واسترق أربعة أسباعها وطريقه أن تقول عتق منها شيء ولها بصداقها نصف شيء وللورثة شيئان فيجتمع ذلك فيكون ثلاثة أشياء ونصف تبسطها فيكون سبعة لها منها ثلاثة ولهم أربعة ولو أراد الورثة دفع حصّتها من
تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 308
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٠٨