تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
من مهرها وهو سبعاه ويعتق منها سبعاها ويسترقّوا خمسة أسباعها فلهم ذلك ولو قلنا يحسب مهرها من قيمتها وتستسعى فيما بقي وهو ثلث قيمتها كان وجها ولو أعتقها وقيمتها مائة وتزوّجها ومهرها كذلك وخلف مائة صحّ النكاح وبطل المسمى وإلّا جاء الدّور لتوقّفه على ثبوت العقد المتوقّف على العتق المتوقّف على بطلان المهر لقصور الثلث عن القيمة مع صحّته ويثبت مهر المثل لأنّه يجري مجرى أرش الجناية ويبطل العتق في بعضها لزيادتها عن الثلث وطريق تحصيل مقدار العتق وحصّته من مهر المثل أن يقال عتق منها شيء وحصل لها من مهر المثل شيء آخر وحصل للورثة شيئان في مقابلة ما عتق منها فيكون التركة التي من جملتها الجارية في تقدير أربعة أشياء التركة ثلاثمائة وقيمة الجارية ثلثها فيعتق ثلاثة أرباعها ويحصل لها ثلاثة أرباع مائة من مهر المثل تؤدي منه خمسة وعشرين تمام قيمتها يبقى لها خمسون وللورثة مائة وخمسون [ - يز - ] لو أعتقت المريضة عبدا قيمته عشرة وتزوّجها بعشرة في ذمّته ثمّ ماتت وخلّفت مائة ضمّت العشرة إلى المائة فيكون هي التركة فيرث النصف ويبقى للورثة خمسة وخمسون ولا يجب عليه قيمته [ - يح - ] خلع المريضة جائز فإذا خالفت في مرضها فإن كان بمهر المثل صحّ له الفدية وإن كان بأكثر كانت الزيادة على مهر المثل محاباة يعتبر من الثلث فإذا خالعت ومهر مثلها اثنا عشر بثلثين لا مال لها سواها فللزوج ثمانية عشر ولو تزوّج المريض امرأة على مائة ولا يملك غيرها ومهر أمثالها عشرة ثمّ مرضت فاختلعت منه بالمائة ولا مال لها سواها فلها مهر مثلها وشيء بالمحاباة والباقي له ثمّ رجع إليه صداق المثل وثلث شيء بالمحاباة فصار له مائة إلّا ثلثي شيء يعدل شيئين فالشيء ثلاثة أثمانها وهو سبعة وثلاثون ونصف فصار لها ذلك ومهر المثل يرجع إليه مهر المثل وثلث الباقي اثنا عشر ونصف فيصير بيده خمسة وسبعون وهو مثلا محاباتها [ - يط - ] لو وهب المريض أخته مائة لا يملك سواها فقبضتها ثمّ ماتت وخلفته مع زوجها فقد صحّت الهبة في شيء والباقي للواهب ورجع إليه بالميراث نصف الشيء الذي جازت الهبة فيه صار معه مائة إلّا نصف شيء يعدل شيئين فالشيء خمسا ذلك أربعون رجع إلى الواهب نصفها عشرون صار معه ثمانون وبقي لورثة الموهوبة عشرون وطريقه أن يأخذ عددا لثلثه نصف وهو ستّة فتأخذ ثلثها اثنين وتلقي نصفه سهما يبقى سهم فهو للموهوبة ويبقى للواهب أربعة فيقسم المائة بينهم على خمسة والسّهم الّذي أسقطته لا يذكر لأنّه يرجع على جميع السّهام الباقية بالسّوية فيطرح كالسّهام الفاضلة عن الفروض في مسألة الرّد مثل أن يخلف أمّا وابنين فللابنين أربعة وللأمّ سهم ويسقط ذكر السّهم الآخر [ - ك - ] لو أعتق المريض عبدا لا شيء له سواه وقيمته مائة فقطع إصبع سيّده خطاء عتق نصفه وعليه نصف قيمته ويصير للسيّد نصفه ونصف قيمته وذلك مثلا ما عتق منه وإنّما وجب نصف القيمة عليه لأنّ عليه من أرش الجناية بقدر ما عتق منه وحساب ذلك أن تقول عتق منه شيء وعليه للسيّد شيء فصار مع السيّد عبد إلّا شيئا وشيء يعدل شيئين فأسقط شيئا بشيء بقي ما معه من العبد يعدل شيئا مثل ما عتق منه ولو كانت قيمته مائتين عتق خمساه لأنّه عتق منه شيء وعليه نصف شيء للسيّد فصار للسيّد نصف شيء وبقيّة العبد يعدل شيئين فيكون بقيّة العبد يعدل شيئا ونصفا وهو ثلاثة أخماسه والشيء الذي عتق خمساه ولو كانت قيمته خمسين أو أقلّ عتق بأجمعه لأنّه يلزمه مائة وهي مثلاه ولو كانت قيمته شيئين قلنا عتق منه شيء وعليه شيء وثلثا شيء للسيّد مع بقيّة العبد يعدل شيئين فبقيّة العبد إذن ثلث شيء فيعتق منه ثلاثة أرباعه وعلى هذا القياس إلّا أن ما زاد من العتق على الثلث يقف على أداء ما يقابله من القيمة [ - كا - ] لو أعتق عبدين لا مال سواهما دفعة واحدة قيمة أحدهما مائة والآخر مائة وخمسون فجنى الأدنى على الأرفع جناية نقضته ثلث قيمته وأرشها كذلك ثمّ مات السيّد فإن وقعت قرعة الحريّة على الجاني عتق منه أربعة أخماسه وعليه أربعة أخماس أرش جنايته وبقي لورثة سيّده خمسه وأرش جنايته والعبد الآخر وذلك مائة وستّون هي مثلا ما عتق منه وطريقه أن تقول عتق منه شيء وعليه نصف شيء لأنّ جنايته بقدر نصف قيمته بقي للسيّد نصف شيء وباقي العبدين يعدل شيئين فعلمنا أنّ باقي العبدين شيء ونصف فإذا أضفت إلى ذلك الشيء الذي عتق صارا جميعا يعدلان شيئين ونصفا فالشيء الكامل خمساهما وذلك أربعة أخماس أحدهما ولو وقعت قرعة الحريّة على المجني عليه عتق ثلثه وله ثلث أرش جنايته يتعلّق برقية الجاني وذلك تسع الدية لأنّ الجناية على من ثلثه حرّ يضمن بقدر ما فيه من الحريّة والرقّ والواجب له من الأرش يستغرق قيمة الجاني فيستحقّه بها ولا يبقى لسيّده مال سواه فيعتق ثلثه ويرقّ ثلثاه [ - كب - ] إذا أوصى للمريض بمن ينعتق عليه فقبله ومات في ذلك المرض عتق من الأصل لأنّ الاعتبار الثلث إنّما يكون لما يخرج من ملكه