فيها نخل وشجر سواء أنبته الراهن أو حمله السيل ولا يجبر الراهن على قلعه على إشكال فإن قام ثمن الأرض خاصة بالدّين بيعت دون الثابت بها مع امتناعه من القضاء ولو شرط دخول النخل ثم اختلفا في تجدّد بعضه بعد الرّهن حكم لمن يشهد له الظاهر ولو احتمل الأمران قدم قول الراهن [ - ط - ] لو دفع رهنا وشرط المرتهن في العقد أن يكون وكيلا في بيعه عند المحل جاز وصحّ البيع سواء كان الراهن حاضرا أو غائبا وكذا لو شرط الوكالة لغيره وليس للراهن فسخ الوكالة ولو مات بطلت دون الرهانة ولو مات المرتهن لم ينتقل الوكالة إلى الوارث إلا مع الشرط [ - ى - ] لو شرط المرتهن وضع الرهن تحت يده جاز وكذا لو شرطا وضعه على يد عدل ويكون قبض العدل قبضا للرّهن وكذا لو شرط أن يبيعه العدل عند محله ولا يكون شرطا في الوكالة وهل للراهن عزل العدل عن الوكالة الذي قواه الشيخ بقي ذلك وكذا البحث في المرتهن لو عزل العدل عن البيع لكن النفي هنا أقوى ومع الحلول يفتقر العدل في بيعه إلى تجديد إذن المرتهن أما الراهن فلا يفتقر إلى تجديد إذنه [ - يا - ] لو مات العدل فإن اتفقا على وضعه عند أحدهما أو آخر جاز وإلا وضعه الحاكم عند من يرتضيه ولو كان في يد المرتهن فمات لم يجبر الراهن على تركه في يد الورثة ويضعه الحاكم مع التّشاجر عند من يختاره [ - يب - ] إذا عينا للعدل جنسا وقدرا لم يجز العدول وإن أطلقا باع بثمن المثل حالا من نقد البلد فإن خالف كان لكلّ منهما فسخه ويستعاد العين ولو كانت تالفة تخير الراهن في الرجوع على العدل بكمال القيمة فيرجع بها على المشتري وعلى المشتري بالكمال فلا يرجع على العدل ولو كان النقص مما يتغابن النّاس بمثله صح البيع ولا ضمان ولو زيد فيما باعه بثمن المثل أو بما يتغابن الناس به بعد اللزوم لم ينفسخ البيع وإن كان في مدّة الخيار فالوجه عدم الفسخ [ - يج - ] إذا باع العدل الرهن وقبض الثّمن كان في ضمان الراهن إلى أن يقبضه المرتهن [ - يد - ] إذا مات الراهن انفسخت وكالة العدل ويلزم الوارث بالقضاء أو بيع الرهن ولو امتنع منهما نصب الحاكم بائعا يقضي من ثمنه الدّين فلو تلف الثمن في يده واستحق الرهن نزعه الحاكم إلى المستحق من يد المشتري بعد إحلافه ولا ضمان على العدل فإن كان الرهن شرطا في بيع تخيّر المرتهن في فسخه ويضرب المشتري في تركة الراهن كغيره من الغرماء ولا يرجع على العدل وكذا يرجع المشتري على الراهن لو كان حيا وباع الوكيل وقبض الثمن واستحقّ الرّهن في يد المشتري وكذا كل وكيل باع وقبض الثمن واستحق المتاع مع علم المشتري بالوكالة وليس للمشتري الرجوع على الوكيل ثم يرجع الوكيل على الموكّل ولو استحقّ بعد دفع الثمن إلى المرتهن رجع المشتري على المرتهن ولو رده المشتري بعيب رجع على الراهن ولو لم يعلم المشتري بوكالة العدل رجع عليه ورجع هو على الراهن إن أقرّ ولو أنكر فإن لم يكن مع العدل بينة حلف الراهن [ - يه - ] العدل أمين لا يضمن ما يتلف في يده إلا مع التفريط أو التعدي فلو ضاع الثمن منه كان القول قوله مع اليمين في عدم التفريط ويتلف من ضمان الراهن لا المرتهن ولو ادعى تسليم الثمن إلى المرتهن كان القول قول المرتهن رجوع للعدل على الراهن وفي الرّجوع على الراهن فيرجع الراهن على العدل إلا أن يكون الرفع بحضرته أو يكون قد أشهد اثنين فغابا أو ماتا ولو باع بدين ضمن إلا أن يأذنا له [ - يو - ] لو اختلفا فيما يباع به بيع بنقد البلد سواء كان من جنس الدّين أو لا وسواء وافق قول أحدهما أو لا ولو كانا من نقد البلد بيع بأغلبهما فإن تساويا بيع بأوفرهما خطاء فإن تساويا عين الحاكم [ - يز - ] لو تغيرت حال العدل بفسق أو ضعف عن حفظ الرهن أجيب طالب إخراجه من يده وكذا لو ظهرت عداوته لأحدهما ثم إن اتفقا على رجل وضع عنده وإلا وضعه الحاكم ولو اختلفا في تغير حاله بحث الحاكم فإن ثبت نقله وإلا إقراره في يده وكذا لو كان في يد المرتهن فادعى الراهن تغير حاله ولو مات العدل لم يكن لورثته إمساكه إلا بالتراضي [ - يح - ] للعدل
ردّه عليهما ويجب قبوله فإن امتنعا أجبرهما الحاكم فإن امتنعا نصب الحاكم أمينا وليس له ردّه عليهما إلى الحاكم قبل ردّه عليهما ويضمن بذلك وكذا يضمن الحاكم وكذا لو تركه العدل عند أمين مع وجودهما يضمن هو والأمين ولو امتنعا ولا حاكم جاز له وضعه عند أمين ولو امتنع أحدهما فدفعه إلى الآخر ضمن هو وإياه ولو كانا غائبين وللعدل عذر من مرض وسفر وغيرهما قبضه الحاكم أو من ينصبه ولو تعذّر الحاكم جاز إبداعه من ثقة ولو أودعه الثقة مع وجود الحاكم ضمن ولو لم يكن له عذر لم يجز له التسليم إلى الحاكم ولو كان أحدهما غائبا لم يسلم إلى الحاضر [ - يط - ] يجوز لهما نقله من العدل متفقين ولو اختلفا لم ينقل بقول أحدهما ويجوز جعل الرهن في يد عدلين ولهما إمساكه فإن رضي أحدهما بإمساك الآخر وحده لم يجز وكذا لا يجوز أن يقتسما الرهن سواء كان ممكن القسمة من غير ضرر أو معه [ - ك - ] لو جني على الرهن في يد العدل وجبت القيمة على الجاني وكانت رهنا ويحفظها العدل وليس له بيعها مع الحلول [ - كا - ] لو غصبه المرتهن وجب عليه ردّه ويبرأ بالتسليم إلى العدل ولو كان في يد المرتهن
تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 206
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٠٦