تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
وأجرة العقار والمهر وعوض الخلع والقرض وأرش الجناية وقيمة المتلف [ - ب - ] لا يجوز أخذ الرّهن على ما ليس بثابت في الذّمة سواء حصل سبب الوجوب كالجعالة قبل الفعل أو لا والدية على العاقلة لا يجوز أخذ الرهن عليها قبل الحول ويجوز بعده على الثلث وفي الثاني على الثلثين وفي الثالث على الجميع [ - ج - ] مال الجعالة يجوز أخذ الرّهن عليه بعد الرّد لا قبله [ - د - ] مال الكتابة يجوز الرهن عليه سواء كان مشروطا أو مطلقا وإذا فسخ المشروطة للعجز بطل الرهن ومنع الشيخ من أخذ الرهن على مال الكتابة وليس بمعتمد [ - ه - ] عقد المسابقة إن كان جعالة لم يجز أخذ الرهن على العوض فيه قبل الفعل وإن جعلناه إجارة صح [ - و - ] يجوز أخذ الرّهن بعد الحقّ ومعه ولا يجوز قبل الحق كالرهن على ما يستدينه وعلى ثمن ما يشتريه [ - ح - ] لا يجوز الرهن على ما لا يمكن استيفاؤه من الرّهن كالإجارة المتعلّقة بعين المؤجر مثل خدمته ويصح فيما يمكن كالعمل المطلق فإذا هرب جاز بيع الرّهن واستيجار غيره بذلك لتحصيل ذلك العمد [ - ط - ] يجوز أخذ الرّهن على الدّرك مثل الرهن على عهدة الثمن والإجارة إن خرجا مستحقين أخذ المشتري من الرّهن الثمن وكذا المغصوب يجوز أخذ الرّهن به وكلما أشبهه من الحقوق التي يثبت في العين على إشكال [ - ى - ] لو رهن على حق ثمّ استدان آخر من المرتهن ثم جعل الرّهن على الثّاني أيضا صحّ وكان رهنا عليهما معا وجاز للشاهدان يشهد بالرّهن على المجموع وإن لم يفصل ذلك سواء فسخ الرّهن الأوّل وعقد لهما أو لا وكذا له أن يجعله على دين ثالث ورابع إلى ما شاء ولو رهن شيئا على حقّ ثم رهن آخر على ذلك الحق أيضا جاز وكانا جميعا رهنين سواء فسخا الرّهن الأوّل وعقداه عليهما ثانيا أو لا ولو مات وعليه دين مستوعب فالأقرب عدم جواز رهن الوارث لتركته [ - يا - ] لو رهن شيئا عند زيد ثم رهنه عند آخر فإن كان باتفاق المرتهنين من غير إبطال الأوّل كان رهنا على الحقّين ولو لم يعلما تخير الأوّل في الفسخ والإمضاء وكذا لو لم يعلم الأوّل ولو أذن الأوّل على أن يكون رهنا عند الثاني ففي إبطال رهنه نظر [ - يب - ] يجوز أخذ الرّهن على الحق الحال والمؤجل بلا خلاف [ - يج - ] لو كان له عليه ألف بغير رهن فقال المقترض أقرضني ألفا أخرى على أن أرهنك شيئا على الألفين جاز وكذا لو قال بعني عبدك على أن أرهنك شيئا على الثمن والقرض

الفصل الخامس في الشروط

وفيه [ - كز - ] بحثا [ - ا - ] الرهن عقد قابل للشروط الصّحيحة دون الفاسدة والشرط قسمان صحيح لا ينافي مقتضى الرهن وفاسد فالأوّل مثل أن يشترط كون الرّهن في يد المرتهن أو عدل أو بيعه عند محلّ الدين وهذا القسم لازم والباقي مثل أن يشترط كونه مبيعا عند حلول الأجل بالدّين وهل يفسد الرّهن بفساد الشرط فيه نظر والذي قواه الشيخ عدم الفساد وهو جيّد وإذا لم يفسد لم يبطل البيع الذي اشترط فيه الرّهن ولا يثبت فيه خيار [ - ب - ] لو شرط المرتهن منافع الرّهن لنفسه فإن كان الرهن على الدّين لم يجز سواء كان الدين مستقرّا في الذّمة أو قرضا مستأنفا لكن في الدين المستقرّ يبطل الشرط خاصة دون الرهن وفي القرض المستأنف يبطل القرض والشرط معا دون الرهن ولا فرق بين أن يكون المنافع أعيانا كالنماء المنفصل أو منافع كالمتّصل وإن كان في بيع بأن يرهن على الثمن ويشترط المرتهن المنافع لنفسه فإن كانت معلومة كسكنى الدار سنة صحّ البيع والرّهن والشرط وإن كانت مجهولة بطل الجميع [ - ج - ] لو شرط أن يكون نماء الرهن رهنا صحّ ولو لم يشترط لم يدخل في الرهن على أقوى القولين [ - د - ] لو شرط الراهن إلّا يباع عند المحلّ إلا بما يرضى الراهن أو حتّى يبلغ كذا أو بعد محلّ الحق بشهر لم يفسد الرّهن والوجه صحت الشروط سواء كان ذلك في قرض أو غيره من الحقوق [ - ه - ] لو رهن صندوقا بما فيه ولم يعلم المرتهن المظروف بطل الرّهن فيه خاصة وصحّ في الصّندوق وكذا لو قال رهنتك الصندوق دون ما فيه ولو قال رهنتك الصندوق وأطلق صحّ فيه خاصة ولم يدخل ما فيه أما لو قال رهنتك الخريطة بما فيها صح في الخريطة خاصّة إن كانت مقصودة بالارتهان وكذا لو أطلق ولو لم يكن مقصودة لم يصحّ فيهما [ - و - ] الرهن غير مضمون فلو شرط الراهن ضمانه على المرتهن بطل الشّرط وصحّ الرّهن [ - ز - ] إذا رهنه إلى مدّة معيّنة على أنّه إن لم يقبضه فيه كان مبيعا بالدين بطل الرّهن والبيع ولا يكون مضمونا في المدّة ويكون مضمونا بعدها لأن فاسد كل من الرّهن والبيع كصحيحه فإن غرس المرتهن في مدة الرّهن أمر بقلعه وإن كان في مدّة البيع كان له قلعه فإن لم يفعل قال الشيخ تخير الراهن بين إبقائه في أرضه وبين إعطائه ثمن الغرس وبين مطالبته بالقلع على أنّه يضمن ما نقص الغراس بالقلع وكذا البحث في البناء [ - ح - ] لو ارتهن نخلا مؤبرا لم يدخل الثمرة إلا بالشرط وكذا لو كانت غير مؤبرة أو لم تكن موجودة وكذا لو رهنه غنما عليها صوف أو أرضا فيها بناء أو غرس لم يدخل ما فيها إلّا بالشرط ولو رهن شجرا أو بناء صحّ ولا يدخل قرار البناء ولا مغارس الشجر ولو رهن الشجر أو البناء لم يدخل البياض الذي يليه ه وكذا لو كانت بيضا فصار