تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
فتعدى فيه ثم أزال التعدي أو سافر به ثم ردّه لم يسقط الضمان [ - كب - ] إذا استقر من ذمي من مسلم ورهن عنده خمرا لم يصح وإن وضعها على يد ذمّي فإن باعها الذّمي من ذمي وجاءه بالثمن أجبر على قبضه أو الإبراء ولو جعلت على يد مسلم فباعها على ذمي أو باعها الذّمي من مسلم لم يجبر على قبض الثّمن [ - كج - ] لو اتفقا على وضعه على يد عبد لم يصحّ إلا بإذن مولاه سواء كان بجعل أو لا ولو اتفقا على الوضع عند المكاتب صحّ إن كان يجعل وإلا فلا [ - كد - ] لو باع وشرط الارتهان على الثمن جاز إذا كان معلوما بالمشاهدة أو الصفة كالسلم فإن وفى المشتري وإلا تخير البائع بين الفسخ والإمضاء بغير رهن وكذا يصح لو شرط الحميل مع العلم بالإشارة أو الاسم وفي الصّفة بأن يقول رجل غني ثقة إشكال ولو امتنع الحميل من الضمان تخيّر البائع في الفسخ والإمضاء ولو جاء المشتري بغير الرهن أو الحميل المشترطين لم يجبر البائع على القبول وإن كان أكثر من قيمة المشروط ولو شرط شهادة اثنين فأتاه بمثلها فالأقرب عدم اللزوم ولو جهلا الحميل والرهن بطل الرّهن وتخير البائع في الفسخ والإمضاء ولو شرط رهن أحد الشيئين من غير تعيين لم يصحّ [ - كه - ] لو لم يشترطا رهنا وتبرّع المشتري به لزمه [ - كو - ] لو شرط كون المبيع رهنا على الثمن صحّ الرّهن والبيع وقال الشيخ يبطل الرهن وليس بجيّد وكذا لو شرط أن يسلم إليه المبيع ثم يرده إليه رهنا فإنه يصح البيع والرهن معا وقال الشيخ يبطلان معا وهو جيد حسن [ - كن - ] لو رهن المديون بشرط أن يزيده في الأجل فسد الرّهن والأجل غير لازم قاله الشيخ وعندي فيه تردّد

الفصل السّادس في الأحكام

وفيه [ - يد - ] مباحث [ - ا - ] إذا فسخ المرتهن عقد الرّهن أو نزل عنه أو قضاه الراهن الدين أو أبرأه المرتهن منه بطل الرهن وكان أمانة في يد المرتهن لا يجب ردّه إلا مع المطالبة ولو قضاه بعض الدّين أو أبرأه من بعضه لم ينفسخ شيء من الرهن وكان جميعه محبوسا على باقي الدين وإن قلّ [ - ب - ] إذا رهن المغصوب منه الغصب عند الغاصب صحّ ولا يزول الضمان وإن أذن له في القبض على إشكال ولو قبضه المالك ثم دفعه إلى الغاصب رهنا برئ من الضمان وكذا لو من الضمان من غير قبض ولو باعه عليه سقط الضمان وكذا البحث لو كان في يده بشراء فاسد ولو كان في يده عارية فلا ضمان إلا أن يكون العارية مضمونة فلا يزول إلا بالإبراء وعلى التقديرين يسقط انتفاع المرتهن [ - ج - ] إذا رهن عينين فتلفت إحداهما قبل القبض بطل الرّهن فيها خاصة وكانت الأخرى رهنا على جميع الدّين ويتخير المرتهن إن كان الرهن شرطا في البيع وإن كان بعد القبض بطل فيها أيضا وصحّ في الباقية ولا خيار وليس له المطالبة بالعوض [ - د - ] إذا وطئ جارية جاز له رهنها فإن ظهر بها حمل وولدت لدون ستّة أشهر أو لأكثر من عشرة أشهر من حين الوطء استقر الرّهن وكان الولد رقّا وإن كان لستة أشهر إلى تمام عشرة كان حرا ولم يخرج الأمة عن الرهن ولو أقرّ الراهن بالوطء قبل العقد فإن منعنا من رهن أم الولد لم يصحّ رهنا وإلا جاز ولو كان بعد العقد لو تؤثر في فساد الرّهن والوجه صيرورتها أم ولد لا يجوز بيعها ما دام الولد حيّا [ - ه‍ - ] الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرّهن فليس لكلّ واحد منهما التصرف فيه ببيع ولا هبة ولا إجارة ولا سكنى ولا وطء ولا غير ذلك فلو وطئ الراهن فعل حراما سواء كانت من ذوات الحمل أو لا لكن لا حدّ عليه ولا مهر ولو أتلف بوطئه جئرأ كالاقتضاض أو الإفضاء ضمن الأرش وجعل رهنا ولو أحبلها صارت أم ولد ولم يخرج من الرّهانة سواء كان موسرا أو معسرا لكن لا يباع ما دام الولد حيّا ولو ماتت بالولادة ضمن الراهن القيمة تكون رهنا وهل تعتبر القيمة حين التلف أو حين الإحبال أو أكثر ما كانت منهما فيه إشكال ولو نقصت قيمتها كان عليه الأرش تكون رهنا ولو بقيت على حالها لم يجز بيعها مع حياة ولدها وقيل يجوز لسبق حقّ المرتهن فإن استوعب الدّين القيمة بيعت وإلا لم يجز بيع الفاضل إلا أن يوجد من يشتري المقابل للدّين خاصة فإن بيع مقابل الدين انفك الباقي من الرّهن فإن مات الراهن عتق وكان الباقي رقّا للمشتري لا يقوم على الميّت ولو رجعت إلى الراهن ثبت لها حكم الاستيلاد أما لو وطئها بإذن المرتهن فإنها تصير أم ولد مع الحبل ولا تخرج من الرّهن ولا يجب عليه أرش ولا قيمة لو نقصت أو ماتت بالولادة ولو رجع بعد الوطء لم ينفع ولو رجع قبله وعلم الراهن فالحكم كما لو لم يأذن ولو لم يعلم فالحكم كما لو لم يرجع [ - و - ] لا يجوز للراهن ضرب الجارية للتأديب وغيره إلا بإذن المرتهن وبدونه يضمن العيب والعين ولو أذن المرتهن فلا ضمان لو عابت أو تلفت [ - ز - ] ليس للراهن عتق الرهن فإن فعل كان موقوفا على إجازة المرتهن سواء كان موسرا أو معسرا فإن فسخه بطل العتق واستقر الرهن وإن أجازه صحّ العتق وبطل الرّهن وليس له المطالبة بالعوض ولو انتفت الإجازة والفسخ استقر الرّهن فإن بيع بطل العتق وإن فك ففي نفوذ العتق ( - ح - ) إشكال ولو أعتقه