تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
خمرا لم يكن للمرتهن خيار ولو استحال خلا عاد إلى ملك الرّاهن وعاد الرّهن [ - ج - ] لو كان في يده عصير فصار خمرا راقه ثم جمعه جامع فصار في يده خلّا ففي بقاء ملك الأوّل إشكال من حيث إنّه أزال يده وأسقط حقّه بإراقته وكذا في تمليك الثاني لأن الأوّل فعل المأمور به شرعا والجامع ممنوع محرم عليه ولا يثبت يده عليه فلا يصحّ تملك الخلّ به والأوّل أقوى إلا مع نيته التحليل بالجمع وكذا لو كان عنده خمر فرهنها عند إنسان فانقلبت خلّا عند المرتهن ملكها المرتهن [ - د - ] لو رهن شاة فماتت بطل ملكها وخرجت من الرّهن فلو دفع الراهن جلدها لم بعد ملكه عندنا وعند ابن الجنيد ينبغي عوده وفي إعادة الرّهن ح إشكال ينشأ من كون الراهن ملكها بالدباغ بخلاف الخمر المتخلّل من نفسه [ - ه - ] لو رهنه عصيرا فصار خمرا قبل القبض بطل الرهن ولا خيار للمرتهن في البيع الذي شرط فيه ارتهانه عنده أو من اشترط القبض أثبت الخيار ولو صار بعده بطل الرهن ولا خيار ولو اختلفا فقال المرتهن قبضته وهو خمر وقال الراهن كان عصيرا قال الشيخ القول قول المرتهن لأنه ينكر قبض الرهن وقيل قول الراهن لاتفاقهم على العقد والتسليم وادعاء المرتهن فساد القبض وهذا عندي أقوى وكذا لو رهنه عبدا حيا فوجده ميتا في يد المرتهن ثم اختلفا فقال الراهن مات بعد القبض وقال المرتهن قبله ولو قال رهنتك عصيرا وقبضته وقال المرتهن رهنته خمرا وقبضته خمرا قيل القول قول المرتهن لإنكاره العقد وقيل الراهن ولو رهن عصيرا فانقلب خمرا قبل قبضه بطل الرهن فإن عاد خلا عاد الرّهن عندنا ومن شرط القبض لم يعد عنده ولو اشترى عصيرا فصار خمرا في يد البائع فسد العقد فإن عاد خلا لم يعد ملك المشتري [ - و - ] الخمر إذا انقلبت خلّا حلّت سواء انقلبت من نفسها أو بالتخليل وليس التخليل حراما [ - ز - ] يجوز رهن الجارية وإن كان لها ولد صغير إجماعا فإن حلّ الحقّ جاز بيعها دون ولدها وإن كان له أقل من سبع سنين على كراهية والشيخ منع ذلك بل يباعان معا فما قابل الجارية يكون المرتهن أحق به من باقي الغرماء فيقوم وهي ذات ولد بدون ولدها ويقوم الولد ويؤخذ من الثمن بالنّسبة ولو لم يعلم المرتهن بالولد حال الارتهان لم يكن له خيار عندنا وأثبت الشيخ له الخيار في البيع المشروط فيه إذا فسخ الرّهن بناء على تحريم التفريق لأنّ ذلك نقص في القيمة [ - ح - ] لو رهنها حائلا فحملت في يد المرتهن من زوج أو زنا جاز بيعها بانفرادها عندنا وعند الشيخ يباعان معا ويكون المرتهن أحق بما يقابلها من الثمن فيقوم خالية من الولد ثم يقوم الولد ويأخذ بالنّسبة بخلاف الأولى التي رضي بكونها أم ولد [ - ط - ] لو باع عبدا بالخيار له أولهما فرهنه المشتري في مدّة الخيار جاز وعند الشيخ لا يجوز بناء على قوله بعدم الانتقال إلا بعد الخيار ولو رهنه المشتري في مدّة خياره لزمه البيع ولو باع شيئا وأفلس المشتري بالثمن كان للبائع أخذ العين فلو رهنه قبله نفي كونه فسخا للبيع نظر وكذا لو رهن الموهوب فيما يصحّ رجوعه فيه هل يكون رجوعا إشكال [ - ى - ] يجوز رهن المرتد إن كان عن غير فطرة ولا خيار للمشتري في البيع مع علمه فإن تاب زال العيب إن قبلت توبته وإن كان عن فطرة أو لم يتب فقتل فالوجه سقوط الخيار ولو لم يكن عالما ثم علم كان له ردّه والخيار في البيع المشروط به ولو أمسكه حتّى قتل فلا خيار ولو تجدّد العلم بعد القتل احتمل أن يكون كالمستحقّ فيثبت للمرتهن الخيار في البيع وأن يكون كالمعيب فلا خيار أمّا لو باع المرتد عن فطرة أو لم ينبت ولم يعلم المشتري حتى قل ففيه الوجهان لكن على الثّاني يثبت له الأرش [ - يا - ] لو رهن عبدا سارقا أو زانيا صحّ الرهن وكان كالعيب إذا لم يجب قتله ولو رهن قاطع الطريق فتاب قبل قدرة الإمام عليه صح الرّهن لقبول التوبة منه ولو كان بعدها لم يصحّ [ - يب - ] العبد الجاني يصحّ رهنه سواء كان الجناية عمدا أو خطاء فإن أفتكه مولاه بقي رهنا وإلا بطلت الرهانة فيما قابل الجناية وأبطل الشّيخ في الخلاف الرّهن في العمد والخطاء معا [ - يج - ] لو رهن عبدا وأقبضه ثم أقرّ أنه جنى قبل الرهن فإن صدقه المرتهن كان الحكم ما تقدم في رهن الجاني وإن كذبه نفذ إقراره في حقّ نفسه لا حق المرتهن وعلى المرتهن اليمين على نفي العلم وكذا لو أقر أنه كان غصبه أو أعتقه وكذا لو باعه أو كاتبه مطلقا ثم أقرّ بأحد هذه الأشياء إلا العتق فينفذ في الكتابة وكذا لو أجزأ ثمّ اعترف بالجناية فإذا حلف المرتهن بقي الرهن بحاله وفي رجوع المجني عليه على الرّاهن إشكال من حيث منع تصرّفه من الاستيفاء وإمكان عدم علمه بالجناية قبله ومع القول بعدم الضمان لو عاد إليه ببيع أو افتكاك أو غيرهما نفذ الإقرار فيه ومع التّضمين يحتمل الرجوع بالأرش وبالأقلّ منه ومن القيمة ولو نكل المرتهن حلف المجني عليه لا الرّاهن فإن نكل لم يحلف الراهن أيضا [ - يد - ] لو جنى العبد بعد الرّهن قدم حق المجني عليه وبيع في الجناية إن استغرقت وإلا بقدرها والباقي رهن ولو تعذّر بيع الجميع وكان باقي الثمن رهنا ولو فداه السّيد بقي رهنا كما كان ولو نداه المرتهن على أن يكون رهنا بهما بإذن الراهن جاز ورجع بالفداء ولا يضمن المرتهن جناية الرهن ولا يسقط