تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
أنّ الرّواية تدلّ على الاستصحاب ، و قد عرفت : أنّ دلالة الرواية على طهارة مستصحب الطهارة غير دلالتها على اعتبار استصحاب الطهارة ، و الّا فقد أشرنا إلى أنّ القاعدة تشمل مستصحب النجاسة أيضا ، كما سيجىء . و نظير ذلك ما صنعه صاحب الوافية ؛ حيث ذكر روايات « أصالة الحلّ » الواردة فى مشتبه الحكم أو الموضوع فى هذا المقام . « 1 » ثمّ على هذا ، كان ينبغى ذكر أدلّة أصالة البراءة ؛ لأنّها أيضا متصادقة مع الاستصحاب من حيث المورد . ترجمه

كلام صاحب فصول در دلالت حديث بر هر دو قاعده

اين نكته ( كه اين دو قاعده ملاكا متباينين هستند ) بر برخى از معاصرين ما يعنى فاضل نراقى صاحب فصول ، مخفى مانده است كه در نتيجه گمان به جواز قاعدهء طهارت و قاعدهء استصحاب هر دو با هم از حديث برده‌اند . و لذا در رابطهء با اين مطلب به صاحب قوانين اعتراض كرده مىگويد : اين دو روايت بر دو اصل و قاعده دلالت دارد : 1 - يكى از اين دو اصل اين است كه : حكم اولى ( يعنى حكمى كه به صرف شكّ پيدا مىشود ) براى اشياء در صورت عدم علم به نجاست آنها ، على الظاهر ، نجاست است ، و اين ( كه همان قاعدهء طهارت است ) ربطى به مسألهء استصحاب ( و ملاحظهء حالت سابقه ) ندارد . 2 - اصل ديگر اينكه اين حكم ( به طهارت ) ادامه دارد تا زمان علم به نجاست ( شىء مشكوك الطهارة ) ، و اين استمرار داشتن مربوط به استصحاب و مصاديق آن است .

( مناقشهء شيخ ( ره ) در كلام صاحب فصول )

مىگويم : اى كاش مىفهميدم كه مشار اليه هذا در اين كلامش كه مىگويد : هذا الحكم مستمر الى . . . چيست ؟ و لذا :
هامش
( 1 ) . الوافية : 207 .