تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
و يؤيّده : أنّ النقض حينئذ محمول على حقيقته ؛ لانّه رفع اليد عن نفس الآثار التى رتّبها سابقا على المتيقّن ، بخلاف الاستصحاب ؛ فانّ المراد بنقض اليقين فيه رفع اليد عن ترتيب الآثار فى غير زمان اليقين ، و هذا ليس نقضا لليقين السابق ، إلّا إذا . اخذ متعلّقه مجردا عن التقييد بالزمان الاوّل . و بالجملة : فمن تأمّل فى الرواية ، و أغمض عن ذكر بعض « 1 » لها فى أدلّة الاستصحاب ، جزم بما ذكرناه فى معنى الرواية . ترجمه

( استدلال به روايت خصال و يك روايت ديگر بر حجيّت استصحاب )

و از جمله احاديثى كه براى حجيّت استصحاب بدان استدلال شده است : 1 - روايتى است در كتاب خصال ( كه مرحوم شيخ صدوق ) ، با سند خود ، از محمّد بن مسلم از امام صادق عليه السّلام ، از امير المؤمنين نقل نموده كه آن حضرت فرمودند : - « من كان على يقين فشكّ ، فليمض على يقين ، فانّ الشكّ لا ينقض اليقين » « 2 » و در روايت ديگرى امير المؤمنين على عليه السّلام فرمودند : - « من كان على يقين فاصابه الشك ، فليمض على يقينه ؛ فانّ اليقين لا يدفع بالشكّ » « 3 » علامهء مجلسى در بحار الانوار آن را در سلك اخبارى قرار داده است كه از آنها قاعدهء كلّى استفاده مىشود .

( مناقشهء شيخ انصارى در استدلال به اين دو روايت )

مىگويم : پنهان نيست كه شكّ و يقين با هم جمع نمىشوند ؛ مگر اينكه يكى از آنها ديگرى را نقض نمايد ؛ بلكه ناچار بايد اختلاف داشته باشند .
هامش
( 1 ) . مثل : الوحيد البهبهانى فى الرسائل الاصولية : 440 ، و المحقّق القمى فى القوانين 2 : 62 ، و الفاضل النراقى فى مناهج الاحكام : 227 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 247 ، ح 6 . ( 3 ) . بحار الانوار ، ج 2 ، ص 272 .