متن
و منها : صحيحة اخرى لزرارة - مضمرة ايضا - : « قال : قلت له : أصاب ثوبى دم رعاف أو غيره أو شىء من المنى ، فعلّمت أثره إلى أن اصيب له الماء ، فأصبت ، فحضرت الصلاة ، و نسيت أنّ بثوبى شيئا و صلّيت ، ثمّ إنى ذكرت بعد ذلك ؟
قال ( ع ) : تعيد الصلاة و تغسله .
قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه ، و علمت أنّه قد أصابه ، فطلبته و لم أقدر عليه ، فلمّا صلّيت وجدته ؟
قال ( ع ) : تغسله و تعيد .
قلت : فان ظننت أنّه أصابه و لم أتيقّن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئا فصلّيت فرأيت فيه ؟
قال : تغسله و لا تعيد الصلاة .
قلت : لم ذلك ؟
قال : لانّك كنت على يقين من طهارتك فشككت و ليس ينبغى لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا .
قلت : فانّى قد علمت أنّه قد أصابه ، و لم ادر أين هو فاغسله ؟
قال : تغسل من ثوبك الناحية التى ترى أنّه قد أصابها ، حتى تكون على يقين من طهارتك .
قلت : فهل علىّ إن شككت فى أنّه أصابه شىء ، أن أنظر فيه ؟
قال : لا ، و لكنّك إنّما تريد أن تذهب بالشكّ « 1 » الذى وقع فى نفسك .
قلت : إن رأيته فى ثوبى و أنا فى الصلاة ؟
قال : تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت فى موضع منه ثمّ رأيته ، و إن لم تشكّ ثمّ
هامش
( 1 ) . لم ترد « له » فى التهذيب و إحدى روايات الوسائل .