تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
حكى عنه فى الفوائد « 1 » أنّه قال - فى جملة كلام له - : إنّ صور الاستصحاب المختلف فيه راجعة إلى أنّه ثبت حكم بخطاب شرعىّ فى موضوع فى حال من حالاته نجريه فى ذلك الموضوع عند زوال الحالة القديمة و حدوث نقيضها فيه . و من المعلوم أنّه إذا تبدّل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد اختلف موضوع المسألتين ، فالذى سمّوه استصحابا راجع فى الحقيقة إلى إسراء حكم لموضوع إلى موضوع آخر متّحد معه بالذات مختلف بالقيد و الصفات ، « 2 » انتهى . ترجمه

( از نظر اخباريين اختلاف علماء اختصاص دارد به شبههء حكميه )

و از اخباريين نقل مىشود كه اختلاف علماء ، اختصاص دارد به دومى ( يعنى شبههء حكميّه ) و آن كسى كه تصريح كرده است به اين مطلب محدث بحرانى است ، ( چنان كه ) روشن مىشود از كلام مرحوم محدث استرابادى در كتاب فوائدش ، آنجا كه مىفرمايد : بدان كه براى استصحاب دو صورت معتبر وجود دارد كه مجمع عليه امت است ؛ و بلكه من مىگويم حجيّت اين دو از ضروريات دين است : - يكى از آن دو صورت اين است كه : اصحاب نبى اكرم صلّى اللّه عليه و آله و اصحاب ائمه ( عليهم السلام ) و ديگران ، استصحاب مىكردند بقاء آنچه را كه پيامبر آورده بود ، تا اينكه ناسخ آن وارد شود . - و صورت دوّم اين است كه : ما هر امرى از امور شرعيّه را استصحاب مىكنيم ، مثل اينكه : ( اگر تا امروز يقين داشتيم كه فلان‌كس مالك فلان زمين است و اكنون شكّ داريم استصحاب مىكنيم ) مالك بودن آن فرد بر زمين را و نيز بقاء زوجيت را ، بقاء وضو را ، بقاء طهارت ثوب را ، بقاء نجاست ثوب را ، بقاء روز را ، بقاء شب را ، بقاء اشتغال ذمّه به نماز را ، به طواف را و . . . ( يعنى در تمام اين موارد تا زمانى كه يقين سابق و شكّ لا حقّ داريم استصحاب مىكنيم بقاء را ) تا اينكه قطع حاصل شود به وجود شيئى كه شارع آن را سبب نقض اين امور قرار داده است و اين شىء :
هامش
( 1 ) . أى : الفوائد المكيّة . ( 2 ) . الفوائد المكيّة ( مخطوط ) : الورقة 103 ، و حكاه عنه الفاضل التونى فى الوافية : 212 ، و ورد هذا المضمون فى الفوائد المدنيّة : 143 ، أيضا .