[ الطاء مع النون ]
طنجر :
( الطِّنْجِير ) بالكسر : باتِيلَهْ « 1 »
طنن :
( الطُّنُّ ) بالضمّ : الحُزمة من القَصَب .
[ الطاء مع الواو ]
طوف :
( 168 / ب ) نهَى عن المتحدِّثَيْن على ( طَوْفِهما ) ، هو الغائِط ، يُقال : ( طاف طَوْفا ) إذا أَحَدث .
طول :
قوله تعالى « 2 » :
« وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ ( طَوْلًا ) أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ »
« 3 » . ( الطَّوْل ) الفَضْل ، يُقال : لفلانٍ عليَّ طَوْل : أي زيادةٌ وفضل . ومنه : ( الطُّول ) في الجسم لأنه زيادة فيه ، كما أن القِصَر قصورٌ فيه ونقصانٌ ، والمعنى : ومَنْ لم يستطع زيادةً في الحال وسَعةً يبْلغُ بها نِكاح الحُرَّة فليْنكحْ أمَةً ، وهذا تفسير قول الزجّاج : « إن الطَّوْل القُدرةُ على المَهْر » ، وقد قيل : هو الغِنَى ، وفُسِّر بغنى المال ، فيصير إلى الأوّل ، وتكون الحرّة تحته ، وفيه نَظرٌ . ومحلُّ « أن ينكح » النصبُ أو الجرُّ على حذف الجارّ أو إضمارِه ، وهو على أو إلى ، ، ونظيرهُ :
« لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
« 4 »
»
والإضْمار قولُ الخليل ، واليه ذهب الكسائيّ .
و
عن الشَّعبيِّ : إذا وجَد الطَّولَ إلى الحرّة بَطل نكاح الأمة
، فعدّاه بإلى ، وكذا
عن ابن عبّاسٍ وجابرٍ وسعيد بن جُبيرٍ رضي اللّه عنهم :
« لا يتزوّجُ الأمةَ إلا مَن لا يجدُ طَوْلًا إلى الحرّة »
، وأما قولهم :
طَوْلُ الحرّة ، فمَّتسَعٌ فيه .
هامش
( 1 ) باتيله ، بالفارسية : قدر نحاسية كبيرة ، بلا غطاء ، للطبخ أو للحمام .
( 2 ) تعالى : زيادة من ع ، ط .
( 3 ) النساء 25 .
( 4 ) الممتحنة 10 .