باب طلَب . و ( أملَجتْه ) هي ( إملاجا ) : أرضعته . ومنه :
« لا تُحرِّم الإمْلاجةُ ولا الإملاجتان » .
ملح :
( المَلَّاحَة ) : مَنبِت الملح . ومنها قوله : « حمارٌ ماتَ في ( 254 / أ ) الملَّاحة » . ورُوي : « في المَمْلَحة » ، وكلاهما بمعنىً إلا أن الثانية قياس لا سماع . وماءٌ ( مِلْحٌ ) وسمكٌ ( مَليحٌ ) - وماءٌ ( مملوح ) ، ولا يقال مالِح إلا في لغةٍ رديّةٍ - وهو المقدَّد الذي جُعل فيه مِلْح .
ومن المجاز : « وجه مليح » ، و « فيه ملاحة » . وبه كُني أبو المَليح بن أسامة ، راوي كتاب عمر رضي اللّه عنه إلى الأشعريّ في أدب القاضي . و « كانت جُوَيْريةُ امرأةً مُلاحةً » بالضم والتخفيف :
أي مليحةً في الغاية .
و ( الممالَحة ) : المؤاكلة . ومنها قولهم : « بينهما حرمةُ المِلْح والممالحة » وهي المراضَعة . وقد ( ملَحَتْ ) فلانةُ لفلان : أي أرضَعتْ له ، من باب منع . ومنه : « لو مَلَحْنا للحارث بن شِمّر » .
وفي الحديث « 1 » الآخر : « ألا لا تُحرِّم المَلْحَة »
وروي بالجيم . وكبشٌ ( أمْلح ) : فيه ( مُلْحةٌ ) وهي بياضٌ تشقَّه شُعيراتٌ سُود وهي من لون المِلْح .
ملص :
عمر رضي اللّه عنه سأل عن ( إمْلاص ) المرأةِ الجنينَ ، فقال المغيرةُ : قَضَى عنه رسول اللّه عليه السلام بُغرّةٍ
: ( الإملاصُ ) الإزلاق ، أراد المرأةَ الحامل تُضرَب ( فتُملِص )
هامش
( 1 ) في هامش الأصل : « والحديث » .