والعِلْج للملِك : وهو أن يطأطىء رأسَه وينحني واضعا يدَه على صدره تعظيما له . ولفظ الحديث لأبي سعيد الخُدريّ موقوفا كما قرأتُه في الفائق « 1 » : « إذا أصبح ابنُ آدم فإن الأعضاء كلَّها تُكفِّر للّسان » ، الحديثَ .
و ( الكَفْر ) : القرية . ومنه
قول معاوية : « أهل الكُفور هم أهل القبور »
. والمعنى : أن سُكّان القرى بمنزلة الموتى لا يُشاهدون الأمصارَ والجُمَع .
« ولا نكفُرك » : في ( قن ) . [ قنت ] .
كفف :
( الكَفُّ ) : مصدر ( كفَّه ) إذا منعه ، و ( كفَّ ) بنفسه : امتنع ، وأُريد بكفِّ الشَّعْر ( 238 / ب ) والثوب : القَبْضُ والضمُّ ، وأن يرفعه من بين يديه أو من خَلْفه إذا أراد السجود ، وعن بعضهم : الائتزارُ فوق القميص من الكفِّ .
وقوله : « العِدّة فرضُ كَفٍّ » أي امتناعٍ عن التبرّج والتزوّج ، كالصوم في أنه كَفٌّ عن المُفطّرات .
ومنه : ( المُكافَّة ) : المحاجَزة لأنها كَفٌّ عن القتال .
و ( كَفَّ ) الخياطُ الثوبَ : خاطه مرةً ثانية . ومنه قول أبي حنيفة في قميص الميت : « أَحبُّ إليّ أن يُقْطع مُدوَّرا ولا يُكَفَّ « 2 » ، و ( كِفَافُه ) : موضع الكَفّ منه ، وذلك في مَواصل البدن والدَّخاريص « 3 » أو حاشية الذيل . و ( ثوبٌ مكَفَّفٌ ) كُفَّ جيبُه وأطراف كُمَّيْه بشيء من الديباج .
هامش
( 1 ) الفائق 3 / 268 .
( 2 ) عبارة الأصل : « ومنه قول أبي حنيفة : أحب إليّ أن يُقطع مدورا في قميص الميت ولا يكف » وأثبت ما في ع ، ط .
( 3 ) دخريص الثوب : قيل معرب ، وهو عند العرب البنيقة ، وقيل عربي - المصباح .