على مُضعِفهم ، ومُتَسرِّيهم على قاعدهم ، لا يُقتل مسلم بكافرٍ ، ولا ذو عَهدٍ في عَهده »
أيْ : تتساوى في القصاص والدِّيات ، لا فضْل لشريفٍ على وضيع ، وإذا أعْطَى أدنى رجلٍ منهم أمانا فليس للباقين نَقْضُه .
« ويَردُّ عليهم أقصاهم »
: أي إذا دخل العَسْكرُ دارَ الحرب فوجَّه الإمام سَريّةً فما غنِمتْ جعل لها « 1 » ما سَمَّى وردَّ الباقي على العسكر لأنهم رِدْءُ للسَرايا . « وهم يَدٌ » : أي يتناصرون على المِلَل المُحاربة لها . و « المُشِدُّ » : الذي دَوابُّه شديدةٌ أي قوية .
و « المُضْعِف » : بخلافه . و « المُتَسرِّي » : الخارج في السَريَّة .
أي لا يُفضَّل في المَغْنم هذا على هذا ، وإذا بعث الإمامُ سريةً وهو خارجٌ إلى بلاد العدوّ فغنِموا أشياء « 2 » كان ذلك بينهم وبين العسكر .
« ولا يُقْتل مسلم بكافر »
: أي بكافرٍ محارب ، وقيل بذمّيِّ وإنْ قتله عَمْدا ، وهو مذهب أهل الحجاز . و « ذو العهد » : الحرْبيّ يدخُل بأمانٍ لا يُقتل حتى يرجع إلى مأمنه ، لقوله تعالى :
« وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ »
« 3 » ، وقيل : ولا ذو عهدٍ في عهده بكافر .
و
في « 4 » الحديث : « وفي العقيقة « 5 » شاتان مُتكافِئتان » . ويُروى :
مُكافئتان « 6 » ومكافأتان . ومُكافِئتان
: أي متساويتان في السن والقدْر .
و
في حديث الأزديّ : « أنه اشترى ( 237 / ب ) رِكازا بمائةِ شاةٍ مُتْبعٍ ، فقالت أمُّه : إن المائة ثلاثمائةٍ ، أُمَّهاتُها مائةٌ ، وأولادها مائة ، و ( كُفْأتُها ) « 7 » مائة »
أي أولادها التي في بطونها .
هامش
( 1 ) في الأصل : « له » وأثبت ما في ع ، ط .
( 2 ) ع : شيئا .
( 3 ) التوبة : 6 .
( 4 ) في الأصل : « في » . والمثبت من ع ، ط .
( 5 ) ع ، ط : في العقيقة .
( 6 ) كتبت في الأصل لتقرأ أيضا : مكافئان .
( 7 ) ع : وكفاتها .