نسمعه . و ( القطيعة ) الطائفة من أرض الخراج يُقطِعُها السلطانُ مَنْ يُريد ، وفي القُدوري : « هي المواضع التي أقطعها الإمام من المَوات قوما فيتملَّكونها » . وهو المرادُ في قوله : « ويجوز بيع أرض القطيعة » .
والدراهم ( المُقَطَّعة ) : الخِفاف فيها غِشٌّ ، وقيل المُكسَّرة ، وقوله : « ثيابُ البيت لا تدخُل فيها الثياب المُقَطَّعة وغيرُها » أراد بها التي تُقَطَّع ثم تُخاط ، كالقُمُص والجِباب والسَراويلات ، و « بغيرِها » « 1 » : ما لا يُقَطَّع كالأرْدية والأَكْسية والعَمائم ونحوها .
وعن يَعْلى بن أُميّة : « كنّا عند رسول اللّه عليه السلام بالجِعْرانَة فأتاه أعرابيٌّ وعليه مُقَطَّعةٌ ، أي جُبَّة ، ورأسُه مُضمَّخٌ بالخَلُوق »
أي مُلَطَّخ بهذا النوع من الطيب ، ذكره شيخ الإسلام المعروف « 2 » خواهَرزاده في باب لُبْس المُحْرِم .
وقيل : المُقطَّعات : القِصار من الثياب ، ومنه
قول ابن عباس في وقت الضحى : « إذا تَقطَّعتِ الظِلالُ »
أي قَصُرت لأنها تكون مُمتدَّةً في أوّل النهار فإذا ارتفَعت الشمسُ قصُرت . قالوا : وهو واقعٌ على الجنس ولا يُفْرَد ، فلا يُقال للجُبّة مُقَطَّعةٌ ولا للقميص مُقَطَّع .
وأما
الحديث : « نَهى عن لُبْس ( 225 / ا ) الذهب إلا مُقَطَّعا »
فعن الخطَّابي أن المراد الشيءُ اليسير منه كالشَنْف « 3 » والخاتَم .
« تقطَّعُ الأعناق » : في ( دل ) « 4 » .
هامش
( 1 ) أراد بقوله : « وبغيرها » تفسير كلمة « غيرها » التي وردت في القول السابق .
( 2 ) قوله : « شيخ الإسلام المعروف » ساقط من ع ، ط . وهو مثبت في هامش الأصل مصححا .
( 3 ) في هامش الأصل : « كالقرط » .
( 4 ) لم يذكر المؤلف ذلك في « دل » .