ما نضَب عنه الماء وانكشف ، والمعنى أنَّ ما مات بسبب نُضوب الماء فهو حلالٌ فكُلْهُ ، وما مات حَتْفَ أنفه فطَفا « 1 » فوق الماء وارتفع فلا .
جفو :
( جفا ) جنْبُه عن الفراش ( 45 / ب ) و ( تَجافى ) :
إذا نَبا وارتفع . و ( جفاه ) صاحبه و ( جافاه ) . ومنه ( جافَى ) عضَديه :
أي باعدَهما عن جنبيه « 2 » ، وكذا قول القُدوري في المناسك : « فإن أَرسلَتْ شيئاً على وجهها وجافَتْه عنه فلا بأس به » .
و
في حديث عمر رضي اللّه عنه : « إنّي أجفو عن أشياء من العِلم »
أي أنبو عنها وأجهلها .
و ( الجَفاء ) غالبٌ على أهل البدْو ، وهو الغِلَظ في العِشرة والخُرْق في المعاملة وتركُ الرِفق ، ومنه :
« أربَعٌ من الجفاء » « 3 » .
وثوبٌ ( جافٍ ) : غليظٌ .
وقوله في الفَرْق بين الذبح والقتل : « إنَّ الذبح بقطْع الأوداج « 4 » ، والقتلَ بإيقاع الفعل في المَحلّ مع التجافي » يعني أن القاتِل يَضرب من بعيدٍ مُتجافياً كالناهي عن الشيء لا يدري أيصيب المحَلَّ أم لا ؟
[ الجيم مع اللام ]
جلب :
( جلب ) الشيءَ : جاءَ به من بلد إلى بلد للتجارة ( جَلْباً ) . و ( الجَلَبُ ) : المجلوب . ومنه :
« نهَى عن تلقّي الجَلَب » .
هامش
( 1 ) في الأصل : فطفى .
( 2 ) ع : جنبه .
( 3 ) في هامش الأصل : « قال النبي عليه السلام : أربع من الجفاء : أن يبول الرجل قائماً ، وأن يسمع الأذان ولم يجب ، وأن يصلي بالصحراء ولم يكن بين يديه سترة ، وأن يمسح جبهته قبل الفراغ من الصلاة » .
( 4 ) ع :
بقطع الأوداج . « فعل ومفعول به » .