تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 651

مساهمون:

ص٦٥١
يصحّ استناد العقاب إليه ؛ لعدم العلم به ، و تركهما جميعا غير ممكن حتّى يقال : إنّ العقاب على تركهما معا ثابت ، فلا وجه لنفيه عن كلّ منهما . و أمّا بناء على وجوب الاحتياط عند الشكّ في الشرطيّة و الجزئيّة ؛ فلأنّ وجوب الاحتياط فرع بقاء وجوب الشرط الواقعيّ المردّد بين الفعل و الترك ، و إيجابه مع الجهل مستلزم لإلغاء شرطيّة الجزم بالنيّة و اقتران الواجب الواقعيّ بنيّة الإطاعة به بالخصوص مع التمكّن ، فيدور الأمر بين مراعاة الشرط المردّد ، و بين مراعاة شرط الجزم بالنيّة . و بالجملة : فعدم وجوب الاحتياط في المقام ؛ لمنع اعتبار ذلك الأمر المردّد بين الفعل و الترك في العبادة واقعا في المقام - نظير القول بعدم وجوب الاحتياط بالصلاة مع اشتباه القبلة ، لمنع شرطيّة الاستقبال مع الجهل - لا لعدم وجوب الاحتياط في الشكّ في المكلّف به . * * * ترجمه

( تنبيه چهارم ) :

در اينست كه : اگر امر دائر شود بين شرط بودن شيئى ( يعنى واجب بودنش ) يا مانع بودن آن ( يعنى حرام بودنش ) يا بين جزء بودن عملى ( يعنى واجب بودن آن ) يا زياد بودن و مبطله بودن آن ( يعنى حرام بودنش ) . در تخيير در آن ، به خاطر اين كه از قبيل دوران الامر در آن شىء مشكوك ( يعنى در جزء عمل و يا شرط عمل ) بين وجوب و تحريم است ، ( كه الاصل در اينجا البراءة عن الوجوب و الحرمة ) ، و يا در وجوب احتياط به واسطهء تكرار عبادت و انجام آن يك بار با جهر و بار ديگر بدون جهر ( يعنى با اخفات ) ، دو قول وجود دارد :

( ذكر مثال در تبيين محلّ بحث )

مثال آن : 1 - جهر به قرائت است در ظهر جمعه به جهت اين كه ( عده‌اى ) قائل به وجوب آن ، و برخى قائل به اخفات و ابطال جهر شده‌اند .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 651 | الشيخ الأنصاري / جمشيد سميعى