متن
فرعان :
الأوّل : لو دار الأمر بين الجزء و ترك الشرط ، كما في ما إذا لم يتمكّن من الإتيان بزيادة عاشوراء بجميع أجزائها « 1 » في مجلس واحد على القول باشتراط اتّحاد المجلس فيه - فالظاهر تقديم ترك الشرط ، فيأتي بالأجزاء تامّة في غير المجلس « 2 » ؛ لأنّ فوات الوصف أولى من فوات الموصوف ، و يحتمل التخيير .
الثاني : لو جعل الشارع للكلّ بدلا اضطراريّا كالتيمّم ، ففي تقديمه على الناقص وجهان :
من أنّ مقتضى البدليّة كونه بدلا عن التامّ فيقدّم على الناقص كالمبدل .
و من أنّ الناقص « 3 » حال الاضطرار تامّ ؛ لانتفاء جزئيّة المفقود ، فيقدّم على البدل كالتامّ ؛ و يدلّ عليه رواية عبد الأعلى المتقدّمة .
ترجمه
( دو فرع در رابطهء با بحث جزئيّت و شرطيّت )
فرع اوّل اينست كه :
اگر امر دائر شود بين ترك جزء و ترك شرط ، مثل آن جائى كه ( شخص ) تمكّن بر انجام تمام اجزاء زيارت عاشورا در مجلس واحد را ندارد ، ( البته ) بنا بر قول به اشتراط اتحاد مجلس در آن ، ترك شرط على الظاهر مقدّم بر ترك جزء است ( چرا كه شرط خارج از مشروط و لكن جزء داخل در آن است ) .
هامش
( 1 ) . في النسخ : « أجزائه » .
( 2 ) . في النسخ زيادة : « و ترك الشرط بإتيان جميع الأجزاء أو بعضها به غير شرط » .
( 3 ) . في النسخ زيادة : « في » .