متن و يمكن أن يستدلّ على عدم سقوط المشروط بتعذّر شرطه ، براوية عبد الأعلى مولى آل سام ، قال :
« قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على اصبعي مرارة ، فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّه عزّ و جلّ :
ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
؛ امسح عليه » « 1 » .
فإنّ معرفة حكم المسألة - أعني المسح على المرارة من آية نفي الحرج - متوقّفة على كون تعسّر الشرط غير موجب لسقوط المشروط ، بأن يكون المنفيّ - بسبب الحرج - مباشرة اليد الماسحة للرجل الممسوحة ، و لا ينتفي بانتفائه أصل المسح المستفاد وجوبه من آية الوضوء ؛ إذ لو كان سقوط المعسور - و هي المباشرة - موجبا لسقوط أصل المسح ، لم يمكن « 2 » معرفة وجوب المسح على المرارة من مجرّد نفي الحرج ؛ لأنّ نفي الحرج يدلّ على سقوط المسح في هذا الوضوء رأسا . فيحتاج وجوب المسح على المرارة إلى دليل خاصّ « 3 » خارجي .
* * * ترجمه
( استدلال به روايت عبد الاعلى بر عدم سقوط مشروط به سبب تعذّر شرط آن )
ممكن است استدلال شود بر سقوط نكردن مشروط به سبب تعذر شرطش به روايت عبد الاعلى غلام آل سام كه مىگويد : به امام صادق عليه السّلام عرض كردم ، سر خوردم ، در نتيجه ناخن ( انگشت پايم ) كنده شد پس پارچهاى بر روى انگشتم قرار دادم ، بفرمائيد چگونه وضو بسازم ؟
هامش
( 1 ) . الوسائل 1 : 327 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 5 ، و الآية من سورة الحج : 78 .
( 2 ) . في النسخ : « لم يكن » .
( 3 ) . لم ترد في بعض النسخ : ( خاصّ ) .