تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
فينحصر الحكم بعدم سقوط الباقي في الفرض الأوّل كما ذكرنا . و لا يلزم من ذلك استعمال لفظ « المطلق » في المعنيين ، أعني : المجرّد عن ذلك الجزء بالنسبة إلى العاجزة ، و المشتمل على ذلك الجزء بالنسبة إلى القادر ؛ لأنّ المطلق - كما بيّن في موضعه « 1 » - موضوع للماهيّة المهملة الصادقة على المجرّد عن القيد و المقيّد ؛ كيف ؟ و لو كان كذلك كان كثير من المطلقات مستعملا كذلك ؛ فإنّ الخطاب الوارد بالصلاة قد خوطب به جميع المكلّفين الموجودين أو مطلقا ، مع كونهم مختلفين في التمكّن من الماء و عدمه ، و في الحضر و السفر ، و الصحّة و المرض ، و غير ذلك ، و كذا غير الصلاة من الواجبات . * * * ترجمه

تنبيه دوم : در اين كه : ( آيا اگر جزء يا شرط متعذر شد تكليف به كل و يا مشروط ساقط مىشود يا نه ؟ )

وقتى جزئيّت يك شىء يا شرطيّت آن بالاجمال ( يعنى با دليلى مجمل ) ، ثابت شود ( فى المثل اجماع قائم شده بر اين كه نماز واجب است و يا اجماع اقامه شده كه فاتحة الكتاب جزء نماز است كه دليل كل و دليل جزء هر دو مجمل است ) ، آيا اصل و قاعده جزئيّت اين جزء و شرطيّت آن را به طور مطلق اقتضاء مىكند ( كه هميشه جزء و يا شرط براى كل باشد ) ، تا اين كه وقتى جزء و شرط متعذّر مىشوند ، تكليف به كلّ و يا مشروط ساقط شود ( چرا كه در اين صورت ديگر نماز بدون فاتحه نماز نيست ) ، و يا اين كه آيا قاعده و اصل ايجاب مىكند ، اختصاص اعتبار جزء و شرط را به حال تمكّن ( بدين معنا كه الجزء جزء للقادر و الشرط شرط له ) كه در نتيجه اگر اين دو ( جزء و شرط ) ، متعذّر شوند تكليف ( و يا وجوب آن بقيّه ) ، ساقط نشود ؟ دو وجه و بلكه دو قول در پاسخ به اين سؤال وجود دارد :
هامش
( 1 ) . انظر مطارح الأنظار : 216 ، و الفصول : 223 .