متن هذا كلّه مع قطع النظر عن القواعد الحاكمة على الاصول ، و أمّا بملاحظتها :
فمقتضى « لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة » و المرسلة المذكورة : عدم قدح النقص سهوا و الزيادة سهوا ، و مقتضى عموم أخبار الزيادة المتقدّمة : قدح الزيادة عمدا و سهوا ، و بينهما تعارض العموم من وجه في الزيادة السهويّة بناء على اختصاص « لا تعاد » بالسهو .
و الظاهر حكومة قوله : « لا تعاد » على أخبار الزيادة ؛ لأنّها كأدلّة سائر ما يخلّ فعله أو تركه بالصلاة ، كالحدث و التّكلم و ترك الفاتحة ، و قوله : « لا تعاد » يفيد أنّ الإخلال بما دلّ الدليل على عدم جواز الإخلال به إذا وقع سهوا ، لا يوجب الإعادة و إن كان من حقّه أن يوجبها .
و الحاصل : أنّ هذه الصحيحية مسوقة لبيان عدم قدح الإخلال سهوا بما ثبت قدح الإخلال به في الجملة .
ثمّ لو دلّ دليل على قدح الإخلال بشيء سهوا ، كان أخصّ من الصحيحة إن اختصّت بالنسيان و عمّمت بالزيادة و النقصان . و الظاهر أنّ بعض أدلّة الزيادة مختصّة بالسهو ، مثل قوله : « إذا استيقن أنّه زاد في المكتوبة استقبل الصلاة » « 1 » .
* * * ترجمه
( مقتضاى قواعد حاكم بر اصول : )
مطلب پنجم اينكه : اين مطالبى كه گفتيم تمامش با قطعنظر از قواعد حاكم بر اصول عمليه بود ، لكن با ( توجه به ) ملاحظهء قاعدهء ثانويّه :
هامش
( 1 ) . لوسائل 5 : 332 ، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث الأوّل .