تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
فيها بالبراءة هو : أنّ نفس « 1 » التكليف فيها « 2 » مردّد بين اختصاصه بالمعلوم وجوبه تفصيلا و بين تعلّقه بالمشكوك ، و هذا الترديد لا حكم له بمقتضى العقل ؛ لأنّ مرجعه إلى المؤاخذة على ترك المشكوك ، و هي قبيحة به حكم العقل ، فالعقل و النقل الدالّان على البراءة مبيّنان لمتعلّق « 3 » التكليف « 4 » من أوّل الأمر في مرحلة الظاهر . و أمّا ما نحن فيه ، فمتعلّق التكليف فيه مبيّن معيّن معلوم تفصيلا ، لا تصرّف للعقل و النقل فيه ، و إنّما الشكّ في تحقّقه في الخارج بإتيان الأجزاء المعلومة ، و العقل و النقل المذكوران لا يثبتان تحقّقه في الخارج ، بل الأصل عدم تحقّقه ، و العقل أيضا مستقلّ بوجوب الاحتياط مع الشكّ في التحقّق . * * * ترجمه

( مسئله چهارم )

در جائى است كه اگر در جزئيت شيئى براى مامور به شك مىشود به جهت اشتباه در موضوع خارجى است . در جائى كه وقتى مولى امر مىكند به يك مفهوم كلّى مبينى ( كه مردد نيست و لكن ) مصداقش مردد است بين اقلّ و اكثر از جمله : 1 - مثل آنجائى كه روزهء يك ماه قمرى ( كه مفهومى است روشن ) در ميان دو هلال واجب شده است ، پس شك مىشود در اينكه اين ماه قمرى سى روز است يا كمتر از آن ؟ 2 - و مثل آنجائى كه امر كرده به طهور براى نماز يعنى فعلى كه رافع حدث و يا مبيح نماز است ( و مفهومى است روشن ) ، پس شك مىشود در جزئيّت چيزى ( مثل مزمزه يا استنشاق ) براى وضوء يا غسل كه هر دو رافع حدث‌اند و مبيح نماز .
هامش
( 1 ) . في بعض النسخ زيادة : « متعلّق » . ( 2 ) . في النسخ بدل « فيهما » ، و في بعض بدلها : « في المسائل المتقدّمة المحكومة بالبراءة فيها » ، و في بعض آخر بدلها : « في المسألتين المتقدّمتين المحكوم فيها بالبراءة » . ( 3 ) . في النسخ : « لتعلّق » . ( 4 ) . في النسخ زيادة : « بما عداه » ، و في بعض آخر زيادة : « لما عداه » .