تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
و من هنا ظهر الفرق بين ما نحن فيه و بين استصحاب عدم فعل الظهر و بقاء وجوبه على من شكّ في فعله ؛ فإنّ الاستصحاب بنفسه مقتض هناك لوجوب الإتيان بالظهر الواجب في الشرع على الوجه الموظّف ، من قصد الوجوب و القربة و غيرهما . ثمّ إنّ بقيّة « 1 » الكلام في ما يتعلّق بفروع هذه المسألة تأتي في الشبهة الموضوعيّة إن شاء اللّه تعالى . * * * ترجمه

( اشكال : )

اگر گفته شود : اثبات وجوب شرعى نيت وجه و قربت در محتملين ممكن است زيرا : 1 - محتمل اوّل ( مثلا جمعه ) از اين دوتا ( ظهر و جمعه ) ، واجب است بالاجماع و لو بخاطر فرار از مخالفت قطعيه ( و يا حصول موافقت قطعيه ) ، باشد . 2 - و محتمل دوم واجب است به حكم استصحابى كه اثبات‌كننده وجوب مولوى ظاهرى است ، چون كه مقتضى استصحاب ، بقاء اشتغال ، عدم انجام واجب واقعى و بقاء وجوب واقعى است .

( پاسخ شيخ به اشكال فوق )

به او مىگوئيم : 1 - آن محتملى كه ابتدا بجا آورده مىشود مخصوصه ( يعنى : ) مما انّه ظهرا او جمعة در شرع ، واجب نيست ، بلكه ( اگر هم واجب باشد ) يا بخاطر تحقّق واجب واقعى است كه موجب فرار از مخالفت قطعيه است ، به سبب انجام آن ، و يا بخاطر حصول موافقت قطعيّه است ، در صورتى كه محتمل ديگر با آن بجاى آورده شود . به‌هرتقدير : برگشت وجوب محتمل اوّل به احراز و تحصيل واقع است . پس : ( اين محتمل يك واجب مقدّمى است و نه يك واجب شرعى ) . 2 - و امّا محتمل دوّم نيز واجب نيست مگر به حكم عقل ( آن‌هم ) از باب مقدّمهء علميّه ، و
هامش
( 1 ) . « بقيّة » من بعض النسخ .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 101 | الشيخ الأنصاري / جمشيد سميعى