[ يكون ] « 1 » من أشرفي إلى ألف للشريف ، وما فوق ذلك للسلطان . ومن مات وله وارث غائب فلا يختم على مال الميت القاضي على العادة ، بل ذلك إلى نائب جدّة قراجا ، والفلفل الواصل إلى جدّة من الهند يؤخذ منه للسلطان بسعر العام الماضي والذي قبله . ولا يعارض نائب جدّة في شيء مما يريده . والتوصية عليه ، وأنه من المقربين .
وفيها اجتمع هو والأمراء عند أمير الحاج ، واتفقوا على ألا يدخل العراقيّ بمحمله على العادة ، بل يترك ذلك بالزاهر ، فأمروه . ففعل ، ثم إنه أعطى لأمير الحاج شيئا . وكذا الباش فأذنا ؛ فحجّوا به . ولما انقضى الحج رسم الشريف على أمير العراقيين ، وبعض جماعته لأجل خلعتيه في العام الماضي وهذه السنة ، وعادته فيما يأخذه منه من الذهب في العام الماضي ، ولأجل أنه جاء بصدقة ، ولم يعط الشريف الثلث على عادته في الصدقات ؛ فاعتذر عن الخلعتين بأنه لم يلاقه « 2 » وإنما هي بشرط الملاقاة . وعن عادته في الذهب بأنه ردّه ، وعن الصدقة التي جاء بها إنما هي لحمل / الضعفاء ، وأنه اشترى ببعضها زرابيل « 3 » للفقراء ، ثم أرضوا الشريف وتخلّصوا .
هامش
( 1 ) سقط في الأصل ، والمثبت عن المرجعين السابقين .
( 2 ) في الأصل « لم يوافقه » ، والمثبت عن الدر الكمين ، وإتحاف الورى ورقة 636 .
( 3 ) زرابيل - سرابيل : جمع زربال وسربال ، وهو القميص أو كل ما يلبس .
( لسان العرب ) .