ومقام الحنفي
: يلي الحجر بسكون الجيم .
ومقام المالكي
: يلي دبر الكعبة .
ومقام الحنبلي
: يلي الحجر الأسود .
وفي أصل هذا الكتاب ذرع ما بين كل مقام والكعبة .
وأما كيفية صلاة الأئمة بها : فإن الشافعي يصلى أولا ، ثم الحنفي ، ثم المالكي ، ثم الحنبلي .
وتقدم الحنفي على المالكي : حدث بعد التسعين وسبعمائة ، إلا صلاة المغرب فإنهم يصلونها مجتمعين .
وقد انفرد الشافعي بصلاة المغرب في أيام الموسم من سنة إحدى عشرة وثمانمائة إلى موسم سنة عشر « 1 » وثمانمائة .
وأما حكم صلاة الأئمة ما عدا الشافعي على الترتيب الذي يفعلونه ، فإن ذلك لا يجوز على ما أفتى به أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن الجباب المالكي .
وله في ذلك تأليف حسن ، وأفتى بجواز ذلك شداد بن المقدم ، وعبد السلام بن عتيق ، وأبو الطاهر بن عوف الزهري ، وهم من فقهاء المالكية بالإسكندرية .
ورد عليهم ابن الجباب ذلك في تأليفه . ونقل ما يوافق فتواه عن جماعة من الشافعية والحنفية والمالكية .
وفي أصل هذا الكتاب زيادة فوائد في هذا المعنى .
* * *
هامش
( 1 ) هكذا بالأصل ، وربما قصد « موسم سنة عشرين » .