تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦

ومقام الحنفي

: يلي الحجر بسكون الجيم .

ومقام المالكي

: يلي دبر الكعبة .

ومقام الحنبلي

: يلي الحجر الأسود . وفي أصل هذا الكتاب ذرع ما بين كل مقام والكعبة . وأما كيفية صلاة الأئمة بها : فإن الشافعي يصلى أولا ، ثم الحنفي ، ثم المالكي ، ثم الحنبلي . وتقدم الحنفي على المالكي : حدث بعد التسعين وسبعمائة ، إلا صلاة المغرب فإنهم يصلونها مجتمعين . وقد انفرد الشافعي بصلاة المغرب في أيام الموسم من سنة إحدى عشرة وثمانمائة إلى موسم سنة عشر « 1 » وثمانمائة . وأما حكم صلاة الأئمة ما عدا الشافعي على الترتيب الذي يفعلونه ، فإن ذلك لا يجوز على ما أفتى به أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن الجباب المالكي . وله في ذلك تأليف حسن ، وأفتى بجواز ذلك شداد بن المقدم ، وعبد السلام بن عتيق ، وأبو الطاهر بن عوف الزهري ، وهم من فقهاء المالكية بالإسكندرية . ورد عليهم ابن الجباب ذلك في تأليفه . ونقل ما يوافق فتواه عن جماعة من الشافعية والحنفية والمالكية . وفي أصل هذا الكتاب زيادة فوائد في هذا المعنى . * * *
هامش
( 1 ) هكذا بالأصل ، وربما قصد « موسم سنة عشرين » .