وقال : مسح المقام ومسّه وتقبيله ليس بسنة ، إنما أمرنا بالصلاة عنده .
وبحث فيه العلامة ابن ظهيرة فقال : كون المسح والتقبيل ليس بسنة ، لا يمنع من الإتيان به على وجه التبرك ، فمن فعل ذلك تبركا ، فالظاهر أنه لا بأس به فتأمل هذا . انتهى « 1 » .
[ 180 ] [ إنكار البدع ] :
أقول : وما ذكره علماؤنا في المنع عن مسّ جدار الحجرة الشريفة وتقبيلها ، وتقبيل القبر الشريف ونحوه ؛ معللين بأن ذلك لم يفعله العلماء الأكابر ، يؤيد ابن خليل ويؤذن بالمنع ، واللّه أعلم .
هامش
( 1 ) الجامع اللطيف ص 37 .