« المادة السابعة » لا تدفع رسوم الواردات على البضائع الآتية من الأراضي المصرية حين دخولها إلى السودان ولكنه يجوز مع ذلك تحصيل الرسوم المذكورة على البضائع القادمة من غير الأراضي المصرية الا أنه في حالة ما إذا كانت تلك البضائع آتية إلى السودان عن طريق سواكن أو أية مينا أخرى من مواني ساحل البحر الأحمر لا يجوز أن تزيد الرسوم التي تحصل عليها من القيمة الجاري تحصيلها حينئذ على مثلها من البضائع الواردة إلى البلاد المصرية من الخارج . ويجوز أن تقرر عوائد على البضائع التي تخرج من السودان بحسب ما يقدره الحاكم العام من وقت إلى آخر بالمنشورات التي يصدرها بهذا الشأن
« المادة الثامنة » فيما عدا مدينة سواكن لا تمتد سلطة المحاكم المختلطة على أية جهة من الجهات السودانية ولا يعترف بها فيه بوجه من الوجوه
« المادة التاسعة » يعتبر السودان بأجمعه ما عدا مدينة سواكن تحت الاحكام العرفية ويبقى كذلك إلى أن يتقرر خلاف ذلك بمنشور من الحاكم العام
« المادة العاشرة » لا يجوز تعيين القناصل أو وكلاء قناصل أو مأمورى قنصلاتات بالسودان ولا يصرح لهم بالإقامة قبل المصادقة على ذلك من الحكومة البريطانية
« المادة الحادية عشرة » ممنوع منعا مطلقا ادخال الرقيق إلى السودان أو تصديره منه وسيصدر منشور بالاجراءات اللازم اتخاذها للتنفيذ بهذا الشأن
« المادة الثانية عشرة » قد حصل الاتفاق بين الحكومتين على وجوب المحافظة منهما على تنفيذ مفعول معاهدة بروكسل المبرمة بتاريخ 2 يوليه سنة 1890 فيما يتعلق بادخال الأسلحة النارية والذخائر الحربية والأشربة المقطرة أو الروحية وبيعها أو تشغيلها . تحريرا بالقاهرة في 19 يناير سنة 1899 الامضاءات « كرومر » « بطرس غالي »
وفي يوم تاريخ هذا الوفاق عين اللورد كتشنراوف خرطوم سردار الجيش المصري حاكما عاما للسودان مع بقاء وظيفة السردارية في يده واعلن فتح السودان للتجارة في 12 ديسمبر سنة 1899 ولم يكن الا أيام معدودة حتى ندب لحرب الترنسفال
رحلة مصر والسودان — صفحة 336
مساهمون: محمد مهري كركوكي
ص٣٣٦