من كسره ، ولا يرمي بما قد رمي به ، فإن فعل صحّ ، ولا يجزئ وضع الحصى بغير رمي ولا رمية في غير موضع الرّمي ، ولا مجموعا ، فإذا رمى الجمرة حلّ له كلّ ما منعه منه « 1 » الإحرام إلّا النّساء والصّيد ، ويكره له الطّيب حتّى يفيض فيتحلّل من الجميع .
وبعد رمي جمرة العقبة ينحر هديا إن كان معه ، ثم يحلق أو يقصّر ، والحلاق أفضل إلّا للنّساء ، فسنّته التّقصير ، وحلاقهنّ مثلة « 2 » ، ومن قصّر أخذ من جميع شعره ، ولا يجزئه الأخذ من بعضه « 3 » ، وهو كمن لم يقصّر ، يلزمه « 4 » الدّم بمضي يوم النّحر ، أو أيّام منى ، أو بانصرام ذي الحجّة على الاختلاف في أشهر الحجّ ، وفي اليوم الثّاني من يوم النّحر ترمى « 5 » الجمرات الثّلاث ، ويبدأ بالّتي تلي منى ، ثم بالوسطى ، ثم بجمرة العقبة ، كلّ واحدة بسبع حصيات كما تقدّم في جمرة العقبة ، إلّا أنّ الأخريين ترميان من فوقهما ، ومكّة على اليمين ، والوقوف للدّعاء [ 104 / ب ] بإثر رمي كلّ واحدة منهما سنة ، فترمى الجمرات في كلّ يوم بإحدى وعشرين حصاة ، فتكمل في « 6 » ثلاثة أيّام ثلاثا وستين حصاة ، إلى السّبع الّتي رمى بها يوم النّحر فتمّت سبعين ، ولمن شاء « 7 » أن يتعجّل في الثّاني فيسقط عنه رمي الثّالث ، ويكون مبلغ حصاه تسعا وأربعين ، وقيل : يرمي المتعجّل للثّاني والثّالث فتكمل سبعين ؛ والعادة الآن التّعجّل في اليوم الثّاني لجميع النّاس .
هامش
( 1 ) - ليست في ط .
( 2 ) - المثلة : العقوبة .
( 3 ) - في ط من بعض شعره .
( 4 ) - في ط : يلزم .
( 5 ) - في ت : رمي .
( 6 ) - ليست في ط .
( 7 ) - في ت : يشاء .