تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرحلة السعودية الحجازية النجدية — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
فيها أجزأته لأنه ما أوجب الكل على نفسه بالشراء فإن لم يكن له نية عند الشراء ولكن لم يوجبها حتى شرك الستة جاز والأفضل أن يكون ابتداء الشراء منهم أو من أحدهم بأمر الباقين حتى تثبت الشركة في الابتداء ا ه وتجوز الشاة في كل دم له تعلق بالحج كدم الشكر والجناية والاحصار والنفل الا في طواف الركن جنبا أو حائضا فتجب فيهما بدنة وكذلك فيما لو مات بعد الوقوف وأوصى باتمام الحج فإنه تجب بدنة لطواف الزيارة وجاز حجه وكذا عند محمد تجب في النعامة بدنة ووطأ بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق بالاجماع كما مر أما بعده ففي وجوبها خلاف والراجح وجوب الشاة بخلاف العمرة حيث لا تجب البدنة بالجماع قبل أداء ركنها وهو الطواف ولا أداء طوافها بالجنابة أو الحيض أو النفاس ويجوز أكله من هدي التطوع والمتعة والقران فقط بل يندب كالأضحية فيستحب أن يتصدق بالثلث ويطعم الأغنياء الثلث ويأكل ويدخر الثلث ولو أكل من غيرها ضمن ما أكل وتتعين أيام النحر الثلاثة لذبح المتعة والقران فلم يجز بضم الياء من الاجزاء قبلها بالاجماع بل بعدها وعليه دم للتأخير عند الامام اما عندهما فعدم التأخير سنّة لا واجب حتى لو ذبح بعد التحلل بالحلق لا شيء عليه ويتعين الحرم لا منى بل يسن لما في المبسوط من أن السنة في الهدايا أيام النحر مني وغير أيام النحر مكة هي الأولى فالهدي مؤقت بالمكان سواء كان دم شكر أو جناية لما مر من أنه اسم لما يهدى من النعم إلى الحرم ودخل فيه الهدي المنذر بخلاف البدنة المنذورة فلا تتقيد بالحرم عندهما وقاسها أبو يوسف على الهدي المنذور والفرق ظاهر كما في البحر عن المحيط ولا يتعين التصدق على فقيره لكنه أفضل ويتصدق بجلاله وزمامه ولا يعطى أجر الجزار منه فان أعطاه ضمنه ولو تصدق عليه منها جاز ولا يركبه مطلقا سواء جاز له الأكل منه أو لا وصرح في المحيط بحرمته هذا ان كان من غير ضرورة
الرحلة السعودية الحجازية النجدية — صفحة 175 | محمد سعود العوري