منه أنه لا بد فيه من النية أي ولو دلالة ففي البحر عن المحيط الواحد من النعم يكون هديا بجعله صريحا أو دلالة وهو اما بالنية أو بسوق بدنة إلى مكة وان لم ينو استحسانا لان نية الهدي ثابتة عرفا لان سوق البدنة إلى مكة في العرف يكون للهدي لا للركوب والتجارة قال وأراد السوق بعد التقليد ثم أدناه شاة وأعلاه بدنة من الإبل والبقر وفي حكم الأدنى سبع بدنة فلو قال للّه على أن أهدى ولا نية له فإنه يلزمه شاة لأنها الأقل وان عين شيئا لزمه ولو أهدى قيمتها جاز في رواية وفي أخرى لا يجوز وهي الأرجح ولا كلام فيما لو كان مما لا يراق دمه من المنقولات ولو عقارا تصدق بقيمته في الحرم أو غيره لأنه مجاز عن التصدق ثم إن السن الجائز في الهدى هو الثني وهو من الإبل ما كان له خمس سنوات وطعن في السادسة ومن البقر ما طعن في الثالثة ومن الغنم ما طعن في الثانية ولا يجوز دون الثني الا الجذع من الضأن وهو ما أتى عليه أكثر السنة وانما يجوز إذا كان عظيما بحيث أنه لو خلط بالثنايا اشتبه على الناظر أنه منها ولا يجب تعريفه أي الذهاب به إلى عرفات أو تشهيره بالتقليد بل يندب التعريف بمعنييه الا الشاة لا يندب تقليدها وفي اللباب ويسن تقليد بدن الشكر دون بدن الجبر وحسن الذهاب يهدى الشكر إلى عرفة ا ه وهو القران والتمتع وكذا يقلد هدي التطوع والنذر ولو قلد دم الاحصار والجناية جاز ولا بأس به ولا يجوز في الهدايا الا ما جاز في الضحايا فصح اشتراك ستة في بدنة شريت لقربة وان اختلفت أجناسها لان ذلك جائز في الضحايا فيجوز هنا لما علمته من القاعدة وإضافة اشتراك إلى ستة من إضافة المصدر المتعدى إلى مفعوله قال في الفتح فان اشترى بدنة لمتعة مثلا ثم اشترك فيها ستة بعد ما أوجبها لنفسه خاصة لا يسعه لأنه لما أوجبها صار الكل واجبا بعضها بايجاب الشرع وبعضها بايجابه فان فعل فعليه أن يتصدق بالثمن وان نوى أن يشرك
الرحلة السعودية الحجازية النجدية — صفحة 174
مساهمون: محمد سعود العوري
ص١٧٤