متن : فالتحقيق في تعارض الأصلين مع اتّحاد مرتبتهما لاتّحاد الشبهة الموجبة لهما : الرّجوع إلى ما وراءهما من الأصول الّتي لو كان أحدهما سليما عن المعارض لم يرجع إليه ، سواء كان هذا الأصل مجانسا لهما أو من غير جنسهما كقاعدة الطهارة في المثالين ، فافهم و اغتنم .
و تمام الكلام في تعارض الاستصحابين إن شاء اللّه تعالى .
نعم ، لو حصل للأصل في هذا الملاقي - بالكسر - أصل آخر في مرتبته كما لو وجد معه ملاقي المشتبه الآخر ، كانا من الشبهة المحصورة .
و لو كان ملاقاة شىء لأحد المشتبهين قبل العلم الإجمالي و فقد الملاقى - بالفتح - ثم حصل العلم الإجمالي بنجاسة المشتبه الباقي أو المفقود ، قام ملاقيه مقامه في وجوب الاجتناب عنه و عن الباقي ، لأنّ أصالة الطهارة في الملاقي - بالكسر - معارضة بأصالة الطهارة في المشتبه الآخر ، لعدم جريان الأصل في المفقود حتّى يعارضه ، لما أشرنا إليه في الأمر الثالث : من عدم جريان الأصل في ما لا يبتلي به المكلّف و لا أثر له بالنسبة إليه .
فمحصّل ما ذكرنا : أنّ العبرة في حكم الملاقي بكون أصالة طهارته سليمة أو معارضة .
و لو كان العلم الإجمالي قبل فقد الملاقى و الملاقاة ففقد ، فالظاهر طهارة الملاقي و وجوب الاجتناب عن صاحب الملاقى ، و لا يخفى وجهه ، فتأمّل جيّدا .
ترجمه :
در تعارض اصلين متّحدين به اصول ديگر مراجعه مىشود
پس : تحقيق اين است كه در تعارض دو اصل باهم در صورت متحد بودن مرتبهء آن دو ( بدين معنا كه وحدت رتبه داشته باشند و اين وحدت رتبه نيز ) به جهت وحدت ( و يكى بودن ) شكى است ( كه ناشى از علم اجمالى است و ) موجب اين دو اصل است - رجوع مىشود به ( غير از اين دو اصل ) به اصول ديگرى كه اگر يكى از اين دو ( اصلى كه در تعارضاند ) سالم از معارضه بود ، هرگز به آن اصل ماوراء ، رجوع نمىشد ( مثل مثال سببى و مسبّبى ) . چه اين اصل ماوراء همجنس با آن متعارضين باشد ( مثل ما نحن فيه كه در انائين مشتبهين دو تا اصل طهارت تعارضا و تساقطا و در ملاقى اصل طهارت جارى مىشود ) و يا از غير جنس آن دو اصل متعارض باشد ( مثل آن دو مثالى كه استصحابها تعارض داشتند ) .
پس هم بفهميد و هم غنيمت بشماريد .
و اتمام سخن نيز در بحث تعارض دو استصحاب خواهد آمد انشاءالله تعالى .