إلى شيء أبدا .
فالنبي صلى اللّه عليه وسلم قبل ما جاء به أبو بكر لما علم من حاله ورد على المعتق عبده لما علم من حاله ، فعلى هذا الأصل تقرر ما قدمناه .
باب كراهتهم الرجوع فيما خرج منهم
426 - حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد الوزان ، بجامع المنصور ، قال : نا أبو الحسين محمد بن أحمد بن سمعون ، إملاء ، في رجب سنة سبع وثمانين وثلاثمائة ، قال : نا أحمد بن سليمان بن زبان الدمشقي ، نا هشام بن عمار ، نا عبد الحميد بن حبيب ، قال : نا الأوزاعي ، قال : حدثني الزهري ، قال : حدثني سالم ، عن ابن عمر ، أنه حدثه ، أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه تصدق على رجل بفرس ثم وجدها بعد ذلك تباع في السوق ، فأراد عمر أن يشتريها ، فأتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : " لا ترتد في صدقتك " .
قال الزهري : فكان ابن عمر يصنع في صدقته أن يردها عليه الميراث يوما أن لا يحبسها عنده .
427 - أخبرنا أبو محمد الخطيب ، قال : أنا أبو القاسم عبيد اللّه بن محمد ، قال :
أنا البغوي ، قال : أنا علي بن الجعد ، قال : أنا شعبة ، عن قتادة ، قال : سمعت سعيد بن المسيب ، يحدث ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : " العائد في هبته كالعائد في قيئه " .
باب الدليل على أن الذي يطرح الخرقة لا يجوز له أن يشتريها من الجميع
428 - أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبيد اللّه الصرام ، قال : أنا السيد أبو الحسن العلوي ، قال : أنا أبو العباس عبد اللّه بن يعقوب الكرماني ، قال : نا محمد بن أبي يعقوب ، قال : نا وكيع ، قال : نا هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه حمل على فرس في سبيل اللّه فوجدها تباع في السوق ، فأراد أن يشتريها ، فسأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فقال : " لا تعد في صدقتك " .