سفيان بن عيينة من خلفه فجبذه « 470 » فقال : يا سفيان حدثني . فالتفت سفيان فقال :
يا فتى ، إنه من جهل بأقدار « 471 » الرجال فهو بقدر نفسه أجهل « - 235 » .
ومن آدابها أن لا يعاشر من يخالفه في اعتقاده .
سمعت عبد الرحمن بن أحمد بن حمدويه يقول سمعت العباس بن يوسف الشكلي يقول سمعت محمد بن العلاء البلخي يقول سمعت يحيى بن معاذ يقول : من خالف عقدك عقده « 472 » خالف قلبك قلبه .
ومن آدابها معرفة حق من سبقه بالود .
انا الحسين بن أحمد الصفار « - 236 » قال انا محمد بن علي الخلادي قال انا أحمد بن علي بن يزيد الشيرازي قال انا العباس بن عبد اللّه قال نا أبو عبيد الواسطي « 473 » عن ابن المبارك عن الأوزاعي عن هشام بن حجير عن بلال ابن سعد قال : من سبقك بالود فقد استرقك بالشكر « - 237 » . سمعت جدي إسماعيل بن نجيد « 474 » يقول : قصد أبو نصر بن أبي ربيعة وزير عمرو بن الليث أبا عثمان سعيد بن إسماعيل الواعظ زائرا فدخل عليه فقام أبو عثمان إليه وأقعده ثم قال : السابق بالود مبتدئ والمكافئ له مقتد وأنى يدرك المقتدي المبتدئ . وسمعت أبا عمرو بن مطر حكى هذه الحكاية وقال فيها فقال له أبو عثمان : سبقتنا بالود والسابق بالود لا يكافأ « 475 » .
ومن آدابها ترك التطرية والثناء بعد صحة الأخوة والمودة .
سمعت نصر بن أبي « 475 ب » نصر العطار سمعت أبا الحسن أحمد بن محمود سمعت « 475 ج » أبا خليفة سمعت أبي « 475 د » سمعت « 475 ه » عبد الرحمن بن مهدي يقول : إذا تأكد الإخاء سقط الثناء « - 238 » .
سمعت أبا سعيد أحمد بن محمد بن رميح النسوي « 475 و » يقول سمعت علي بن محمد بن عيسى
هامش
( 470 ) في ج : فحياه
( 471 ) في ت : أقدار
( 472 ) [ فقد ] زيادة في ج
( 473 ) في ج :
أبو عبيد اللّه الواسطي
( 474 ) في ج : حدي بن إسماعيل بن سحيد
( 475 ) فقره [ سمعت أبا عمرو . . . يكافأ ] ساقطة في ت ؛ في ج : يكافى
( 475 ب ) ساقط في ج
( 475 ج ) في ج : وسمعت
( 475 د ) في س علامة وليس على الهامش شيء
( 475 ه ) ساقط في ج
( 475 و ) في ج : الستري
( - 235 ) قارن : غرر ص 53 س 28
( - 236 ) هو الحسين بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أسد بن عبد الرحيم بن شماخ أبو عبد اللّه الصفار الهروي المعروف بالشماخي ( توفي 372 ه ) ؛ راجع تاريخ بغداد ج 8 ص 8
( - 237 ) راجع : ابن عساكر ج 3 ص 317 س 19
( - 238 ) راجع :
عيون ج 3 ص 169 س 9 ( قال أسماء بن خارجة : إذا قدمت المصيبة تركت التعزية وإذا قدم الإخاء قبح الثناء ) ؛ البيان ج 3 ص 96 س 2 .