التي حكم فيها بثبوت المحمول للموضوع بالفعل أو سلبه عنه ، وهي أعمّ الفعليات .
2 - فإن قيدت بالدوام الذاتي فهي الدائمة .
3 - وإن قيد الدوام بالوصف العنواني فهي العرفية العامة إن أطلقت « 1 » .
4 - وإن قيدت بنفي الدوام الذاتي فهي العرفية الخاصة .
5 - وإن لم تقيد بالدوام ، بل باللادوام فهي الوجودية اللادائمة .
6 - وإن قيدت بنفي الضرورة الذاتية فهي الوجودية اللاضرورية .
7 - وإن قيدت بالضرورة الذاتية وهي الحاكمة بوجوب ثبوت المحمول للموضوع أو بوجوب سلبه عنه ما دامت ذات الموضوع موجودة فهي الضرورية المطلقة .
8 - وإن قيدت الضرورة بوصف الموضوع فهي المشروطة العامة ، إن أطلقت .
9 - وإن قيدت بنفي الدوام فهي المشروطة الخاصة .
10 - وإن قيدت بوقت معيّن مع قيد اللادوام فهي الوقتية .
11 - وإن يكن الوقت معينا فهي المنتشرة .
12 - وإن لم يحكم فيها بالثبوت الفعلي بل بالإمكان الذي هو رفع الضرورة عن الجانب المخالف للحكم فهي الممكنة العامة .
13 - وإن رفعت الضرورة عن الطرفين فهي الممكنة الخاصة .
والجهات يكاد لا تتناهى ، لكن المهم منها هذه الثلاث عشرة قضية ست منها بسائط ، وهي ما لم تقيد بنفي الدوام ولا بنفي الضرورة ، وسبع مركبات وهي
هامش
( 1 ) - أي لم تقيد باللادوام الذاتي .